العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - الفصل (٥٣) صلاة الاحتياط
الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط [٩٦٦] ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد [٩٦٧] والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها [٩٦٨] وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة.
فصل
في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدم في المسائل السابقة.
[ ٢٠٦٣ ] مسألة ١ : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها [٩٦٩] الإخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.
[ ٢٠٦٤ ] مسألة ٢ : حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان
[٩٦٦] ( لا يترك هذا الاحتياط ) : لا بأس بتركه.
[٩٦٧] ( كالتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه.
[٩٦٨] ( فالظاهر كافية قضائها ) : الاظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتي السهو.
[٩٦٩] ( ويجب فيها ) : على الاحوط.