العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - الفصل (٢) أوقات اليومية ونوافلها
فصل
في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ، هذا للمختار ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك أي يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير لكن الأحوط [١٢] أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال [١٣] إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ، فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص [١٤] ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على
[١٢] ( لكن الاحوط ) : لا يترك ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً.
[١٣] ( ووقت الجمعة من الزوال ) : بل اول الزوال عرفاً.
[١٤] ( بعد الانتهاء مثل الشاخص ) : على المشهور ولا يبعد انتهاء وقت فضيلتها ببلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص ، بل الافضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه.