العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - الفصل (٦٨) صلاة المسافر
خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى ، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.
[ ٢٢٨٣ ] مسألة ٥٢ : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتم ، والأحوط الجمع.
[ ٢٢٨٤ ] مسألة ٥٣ : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص [١١٨٣] يتم.
[ ٢٢٨٥ ] مسألة ٥٤ : التاجر الذي يدور في تجارته يتم.
[ ٢٢٨٦ ] مسألة ٥٥ : من سافر معرضاً عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر [١١٨٤].
[ ٢٢٨٧ ] مسألة ٥٦ : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً إلا أنه كل سنة مثلاً في مكان منها يقصّر إذا سافر عن مقر سنته.
[ ٢٢٨٨ ] مسألة ٥٧ : إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام.
الثامن : الوصول إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جُدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه [١١٨٥] ، ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر ، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر ، وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته [١١٨٦] ، وإن
[١١٨٣] ( الذي ليس له مكان مخصوص ) : بل مطلقاً ما دام يعد السفر عملاً له.
[١١٨٤] ( يقصر ) : بشرط ان لا يصدق عليه أحد العناوين الموجبة للتمام ككون بيته معه.
[١١٨٥] ( ويخفى عنه اذانه ) : في معرفية عدم سماع الاذان لحد الترخص او محدديته له اشكال بل منع ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.
[١١٨٦] ( من وطنه أو محل اقامته ) : اعتبار حد الترخص في الموردين ولا سيما في العود الى محل الاقامة محل اشكال بل منع والاحتياط في محله.