العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٨ - شرائط صحة الاعتكاف
لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد [٣٦].
[ ٢٥٨٩ ] مسألة ٣٠ : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة [٣٧] أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة [٣٨] سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.
[ ٢٥٩٠ ] مسألة ٣١ : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال [٣٩] فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه [٤٠] لحرمة لبثه فيه.
[ ٢٥٩١ ] مسألة ٣٢ : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه [٤١] ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب ، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط ، وأما إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له فالظاهر عدم البطلان.
[ ٢٥٩٢ ] مسألة ٣٣ : إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطراً لم يبطل اعتكافه.
[٣٦] ( إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد ) : إلا إذا كان واجباً من ناحية النذر وشبهه فيؤثر رجوع المولى.
[٣٧] ( لحضور الجماعة ) : في صلاة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكة والصلاة حيث شاء فيها جماعة أو فرادى.
[٣٨] ( أو الراجحة ) : فيه نظر إلا إذا كانت حاجة لا بُدّ منها.
( ولم يمكن الاغتسال ) : تقدم حكم الاغتسال.
[٣٩] ( بطل اعتكافه ) : فيه تفصيل.
[٤٠] ( فالأقوى بطلان اعتكافه ) : بل الأظهر الصحة وكذا فيما بعده.