العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٧ - الفصل (٤٢) صلاة القضاء
الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.
[ ١٨٠٨ ] مسألة ٣٢ : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلا.
[ ١٨٠٩ ] مسألة ٣٣ : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
[ ١٨١٠ ] مسألة ٣٤ : الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء [٧١٩] إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.
[ ١٨١١ ] مسألة ٣٥ : يستحب تمرين المميز من الاطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته.
[ ١٨١٢ ] مسألة ٣٦ : يجب على الولي منع الاطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم [٧٢٠] أو على غيرهم من الناس ، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط [٧٢١] والغيبة بل والغناء على الظاهر ،
[٧١٩] ( الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء ) : الاظهر جواز البدار إلا مع احراز التمكن من القضاء على نحو صلاة المختار فان الاحوط حينئذٍ تأخيره وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائية ، واذا جاز له البدار فقضى ما عليه ثم تمكن من صلاة المختار فالاحوط القضاء ثانياً الا اذا كان عذره من غير جهة الاركان.
[٧٢٠] ( عن كل ما فيه ضرر عليهم ) : وان لم يصل الى حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه على الاحوط.
[٧٢١] ( كالزنا واللواط ) : وشرب المسكر والنميمة واما عد الغيبة والغناء من هذا القسم فمبني على الاحتياط.