العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - الفصل (٥٧) فروع العلم الاجمالي
سلم على الثلاث وهذه أُولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت [١٠٥٧] ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : « بحول الله » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب [١٠٥٨].
[ ٢١٤٤ ] الحادية عشر : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ [١٠٥٩] إما لانه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد [١٠٦٠] من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم ، وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله.
[ ٢١٤٥ ] الثانية عشر : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني [١٠٦١] لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه
[١٠٥٧] ( بطلت ) : بناءاً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.
[١٠٥٨] ( من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب ) : مضافاً الى عدم وجوبها لمثل تلك الزيادات كما تقدم.
[١٠٥٩] ( بل وجوب قضائه بعد الفراغ ) : بل لا يجب قضاؤه ايضاً ـ ولو على القول بوجوب قضاء التشهد المنسي ـ لدوران الامر بين كونه منسياً وكونه متروكاً بترخيص من الشارع ، ومنه يظهر عدم وجوب سجدي السهو ايضاً.
[١٠٦٠] ( واما لانه لا يعلم بقاء محل التشهد ) : هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل الآتي في الفرع الاحق.
[١٠٦١] ( بنى على الثاني ) : بل يعيد صلاته والتعليل المذكور عليل.