العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٦ - الفصل (٥) ما يكره للصائم
رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة [١٢٨] ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.
[ ٢٤٦٩ ] مسألة ١ : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات ، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع [١٢٩] سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
فصل
[ في ما يكره للصائم ]
يكره للصائم أمور :
أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة خصوصاً لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته [١٣٠] ، وإلا حرم [١٣١] إذا كان في الصوم الواجب المعين [١٣٢].
الثاني : الاكتحال بما فيه صَبِر أو مِسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذر مثل ذلك في العين.
[١٢٨] ( إذا لم يكن عليه رطوبة ) : بل مع وجودها أيضاً في كل من الزوج والزوجة ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.
[١٢٩] ( والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع ) : فيه تأمل إلا إذا عدّ بسبب تكرره نحوا من الأكل والشرب عرفاً.
[١٣٠] ( ولا كان من عادته ) : بحيث كان واثقاً بعدمه.
[١٣١] ( وإلا حرم ) : بناءً على مفطرية قصد المفطر وقد مر الكلام فيها.
[١٣٢] ( في صوم الواجب المعين ) : وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.