العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - الفصل (٧٠) أحكام صلاة المسافر
كتاب الصوم
وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب [١] ، والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحج ، وصوم النذر والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر [٢] عن أحد أبويه ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، ومنكره مرتد [٣] يجب قتله ، ومن أفطر فيه لا مستحلاً عالماً عامداً يعزّر بخمسة وعشرين سوطاً [٤] ، فإن عاد عزّر
[١] ( والمكروه بمعنى قلة الثواب ) : بل الاعم منه ومما يكون ملازماً لامر مرجوح أو مزاحماً لامر راجح ، وعلى أيّ حال لا يكون قسيماً للمندوب.
[٢] ( وصوم الولد الاكبر ) : سيجيء الكلام فيه.
[٣] ( ومنكره مرتد ) : اذا رجع انكاره الى انكار الرسالة ـ على ما مر في كتاب الطهارة ـ وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محله.
[٤] ( يعزر بخمسة وعشرين سوطاً ) : بل تحديده مفوض الى الحاكم مطلقاً حتى في الجماع في الحليلة نعم لا بد من بلوغه حد الانهاك.