العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - الفصل (١٣) مسجد الجبهة
[ ١٣٧٠ ] مسألة ٢٢ : يجوز السجود على القرطاس [٢٧٣] وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوزالسجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[ ١٣٧١ ] مسألة ٢٣ : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه [٢٧٤] القطن أو الكتّان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول.
[ ١٣٧٢ ] مسألة ٢٤ : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ، مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين أوالتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته [٢٧٥] لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
[٢٧٣] ( القرطاس ) : انما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولاً في القرن الاوَل وهو بردي مصر وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والكتان على الاقرب ، واما المصنوع من الحرير والابريسم فلا يجوز السجود عليه.
[٢٧٤] ( سجد على ثوبه ) : بل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الاحوط السجود على الثوب ـ ولو كان من غير القطن والكتان ـ فان لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعين للمعادن وظهر الكف نعم مر الكلام في القير والزفت.
[٢٧٥] ( يجب إزالته ) : اذا كان مانعاً من مباشرة الجهة للمسجد.