العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - الفصل (١٣) مسجد الجبهة
السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض [٢٦٨].
[ ١٣٦٠ ] مسألة ١٢ : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.
[ ١٣٦١ ] مسألة ١٣ : لا يجوز [٢٦٩] السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
[ ١٣٦٢ ] مسألة ١٤ : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً كالحنظل ونحوه.
[ ١٣٦٣ ] مسألة ١٥ : لا بأس بالسجود على التَنباك.
[ ١٣٦٤ ] مسألة ١٦ : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
[ ١٣٦٥ ] مسألة ١٧ : يجوزالسجود على القَبقاب والنعل المتخذ من الخشب مماليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٢٧٠] ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.
[ ١٣٦٦ ] مسألة ١٨ : الأحوط ترك السجود على القُنّب [٢٧١].
[ ١٣٦٧ ] مسألة ١٩ : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه.
[ ١٣٦٨ ] مسألة ٢٠ : لا بأس بالسجود على قِراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
[ ١٣٦٩ ] مسألة ٢١ : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرَقّي والرمان بعد الانفصال على إشكال [٢٧٢] ، ولايجوز على قشر الخِيار والتُفّاح ونحوهما.
[٢٦٨] ( في بعض البلدان دون بعض ) : مع عده مأكولاً حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض الجهات.
[٢٦٩] ( لا يجوز ) على الاحوط.
[٢٧٠] ( عن اشكال ) : لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده.
[٢٧١] ( على القنب ) : اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الاقمشة واما اوراقه فلا بأس بالسجود عليها.
[٢٧٢] ( على إشكال ) : موجب للاحتياط في الاولين.