الاجتهاد والتقليد
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل حكم من له قوّة الاستنباط فعلًا
٦ ص
(٤)
الأمر الثاني بيان مقدّمات الاجتهاد
٩ ص
(٥)
الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحكومة
١٨ ص
(٦)
القضاء والحكومة في زمان الغيبة
٢٠ ص
(٧)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٢٦ ص
(٨)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
٣٠ ص
(٩)
الاستدلال بروايتي القدّاح وأبي البختريّ
٣٢ ص
(١٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
٣٤ ص
(١١)
فيما استدلّ به على استقلال العاميّ في القضاء وجوابه
٣٩ ص
(١٢)
وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلّد وجوابه
٤٨ ص
(١٣)
هل يجوز للفقيه نصب العامّي للقضاء أم لا؟
٥٠ ص
(١٤)
هل يجوز توكيل العامّي للقضاء؟
٥٤ ص
(١٥)
الأمر الرابع تشخيص مرجع التقليد والفتوى
٥٨ ص
(١٦)
تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول
٦٠ ص
(١٧)
بحث حول بناء العقلاء
٦٣ ص
(١٨)
إشكال على بناء العقلاء
٦٤ ص
(١٩)
في جواب الإشكال
٦٩ ص
(٢٠)
تعارف الاجتهاد سابقاً وإرجاع الأئمّة عليهم السلام شيعتهم إلى الفقهاء
٧٠ ص
(٢١)
تداول الاجتهاد في عصر الأئمّة عليهم السلام
٧٠ ص
(٢٢)
ما يدلّ على إرجاع الأئمّة إلى الفقهاء
٧٨ ص
(٢٣)
عدم ردع الأئمة عليهم السلام عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
٨١ ص
(٢٤)
كيفيّة السيرة العقلائيّة ومناطها
٨٢ ص
(٢٥)
هل ترجيح قول الأفضل لزوميّ أم لا؟
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول
٨٩ ص
(٢٧)
الأوّل بعض الآيات الشريفة
٨٩ ص
(٢٨)
الثاني الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول
٩٥ ص
(٢٩)
فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل
١٠٤ ص
(٣٠)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
١١١ ص
(٣١)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج
١١٤ ص
(٣٢)
الفصل الثاني في أ نّه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١١٩ ص
(٣٣)
التمسّك بالاستصحاب على الجواز
١٢٠ ص
(٣٤)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
١٢٢ ص
(٣٥)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٢٦ ص
(٣٦)
التفصّي عن الإشكال
١٣٠ ص
(٣٧)
حال بناء العقلاء في تقليد الميّت
١٣٢ ص
(٣٨)
الفصل الثالث في تبدّل الاجتهاد
١٣٥ ص
(٣٩)
تكليف المجتهد عند تبدّل رأيه
١٣٥ ص
(٤٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
١٣٥ ص
(٤١)
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات
١٣٦ ص
(٤٢)
حال الفتوى المستندة إلى الاصول
١٣٨ ص
(٤٣)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٤٣ ص
(٤٤)
تكليف المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده
١٤٤ ص
(٤٥)
الفصل الرابع هل التخيير بدويّ أو استمراريّ؟
١٥١ ص
(٤٦)
الفصل الخامس في اختلاف الحيّ والميّت في مسألة البقاء
١٥٧ ص
(٤٧)
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأوّل أو الثاني؟
١٥٨ ص
(٤٨)
كلام العلّامة الحائري قدس سره
١٥٩ ص
(٤٩)
الإيراد على مختار العلامة الحائري قدس سره
١٦٢ ص
(٥٠)
الفهارس العامّة
١٦٩ ص
(٥١)
1- فهرس الآيات الكريمة
١٧١ ص
(٥٢)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
١٧٣ ص
(٥٣)
3- فهرس أسماء الأنبياء والمعصومين عليهم السلام
١٧٥ ص
(٥٤)
4- فهرس الأعلام
١٧٦ ص
(٥٥)
5- فهرس الكتب
١٧٩ ص
(٥٦)
6- مصادر التحقيق
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص

الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٥ - إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه

في كونه واسطة في العروض أو الثبوت، فيستصحب.

وأمّا ما أفاد: من كون الوسط في قياس الاستنباط هو المظنون بما هو كذلك، وأنّ مظنون الحرمة حرام، أو مظنون الحكم واجب العمل‌ [١].

ففيه: أنّ إطلاق «الحجّة» على الأمارات، ليس باعتبار وقوعها وسطاً في الإثبات كالحجّة المنطقيّة، بل المراد منها هو كونها منجّزة للواقع؛ بمعنى‌ أنّه إذا قامت الأمارة المعتبرة على وجوب شي‌ء، وكان واجباً بحسب الواقع فتركه المكلّف، تصحّ عقوبته، ولا عذر له في تركه، وبهذا المعنى تطلق «الحجّة» على القطع، كإطلاقها على الأمارات، بل تطلق على بعض الشكوك أيضاً.

وبالجملة: الحجّة في الفقه ليست هي القياس المنطقيّ، ولا يكون الحكم الشرعيّ مترتّباً على ما قام عليه الأمارة بما هو كذلك، ولا المظنون بما [هو] مظنون.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ استصحاب جواز العمل على طبق رأي المجتهد وفتواه- بمعنى حاصل المصدر- وعلى طبق كتابه، الكاشفين عن الحكم الواقعيّ أو الوظيفة الظاهريّة، ممّا لا مانع منه.

لايقال: بناءً على‌ ما ذكرت، يصحّ استصحاب حجّية ظنّ المجتهد الموجود في زمان حياته، فلنا أن نقول: إنّ الحجّية والأماريّة ثابتتان له في موطنه، ويحتمل بقاؤهما إلى الأبد، ومع الشكّ تستصحبان.


[١] مطارح الأنظار: ٢٦٠ سطر ٣.