الكتاب: احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث
المؤلف:كاشف الغطاء ، الشيخ احمد
الجزء: ١
الوفاة:
المجموعة: كاشف الغطاء-احمد
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
الفائدة
الأولى ما ترك الميت من حق أو مال فهو لوارثه
١ ص
(٣)
الفائدة
الثانية ان أول ما يخرج من التركة الحقوق المتعلقة بالعين
١ ص
(٤)
الفائدة
الثالثة موجب الإرث أمران نسب و سبب
٣ ص
(٥)
و
للإرث بالنسب أو السبب شروط و موانع و حواجب
٣ ص
(٦)
أما
الشروط فأمور
٣ ص
(٧)
(الأول)
يشترط في النسب ثبوته شرعا
٣ ص
(٨)
(الثاني)
يشترط في ارث الحمل سقوطه حيا
٤ ص
(٩)
(الثالث)
يشترط في الأرض حياة الوارث إلى ما بعد موت المورث
٤ ص
(١٠)
(و
أما الموانع) فثلاثة
٦ ص
(١١)
(الأول)
الكفر
٦ ص
(١٢)
مسائل
٧ ص
(١٣)
(الأولى)
المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء
٧ ص
(١٤)
(الثانية)
إذا كان أحد ابوي الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده
٧ ص
(١٥)
(الثالثة)
المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب
٧ ص
(١٦)
(الثاني)
الرق
٧ ص
(١٧)
(الثالث)
القتل
٨ ص
(١٨)
و
هنا مسائل
٨ ص
(١٩)
(الأولى)
الدية كسائر أموال المقتول تقضي منها ديونه ثم تنفذ وصاياه ثم تورث
٨ ص
(٢٠)
(الثانية)
يرث الدية كل مناسب و مسابب حتى الزوج و الزوجة
٨ ص
(٢١)
(الثالثة)
إذا جنى على الميت جان بعد موته فالدية لا يرثها الوارث
٨ ص
(٢٢)
(و
أما الحواجب)
٨ ص
(٢٣)
(الفائدة
الرابعة) قد عرفت ان موجب الإرث أما نسب أو سبب و إن السبب أما زوجية أو ولاء
١٠ ص
(٢٤)
(الفائدة
الخامسة) في السهام
١٢ ص
(٢٥)
(الفائدة
السادسة) في العول و التعصيب الفروض أما ان تساوى الفريضة أو تزيد أو تنقص
١٢ ص
(٢٦)
و
لنذكر منها مسائل
١٣ ص
(٢٧)
المسألة
الأولى زوج و أبوان و بنت
١٣ ص
(٢٨)
المسألة
الثانية زوج و أحد الأبوين و بنتان فصاعدا
١٣ ص
(٢٩)
المسألة
الثالثة زوجة و أبوان و بنتان
١٣ ص
(٣٠)
المسألة
الرابعة زوج مع كلالة الأم و اخت أو أخوات لأب و أم أو لأب
١٣ ص
(٣١)
(الفائدة
السابعة) ينقسم الوارث بالنسبة إلى كيفية الإرث إلى خمسة أقسام
١٣ ص
(٣٢)
أحدها
من لا يرث الا بالفرض من دون رد
١٣ ص
(٣٣)
ثانيهما
من لا يرث الا بالفرض لكن مع الرد
١٣ ص
(٣٤)
ثالثها
من يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى
١٣ ص
(٣٥)
رابعها
من لا يرث الا بالقرابة
١٤ ص
(٣٦)
خامسها)
الإرث بالولاء
١٤ ص
(٣٧)
(الفائدة
الثامنة) قد عرفت ان القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا
١٤ ص
(٣٨)
و
يتحقق في صور
١٤ ص
(٣٩)
أحدها
ما لو ترك جدا لام و ابن اخ لها مع اخ لأب
١٤ ص
(٤٠)
ثانيها
ما لو ترك اخوة لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام
١٤ ص
(٤١)
ثالثها
ما لو ترك مع الاخوة للأب جدا بعيدا للأب و مع الاخوة للام جدا قريبا لها
١٤ ص
(٤٢)
المقاصد
١٤ ص
(٤٣)
المقصد
الأول في المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان و الأولاد
١٤ ص
(٤٤)
و
تفصيل هذه الجملة يكون ببيان مسائل
١٥ ص
(٤٥)
المسألة
الأولى في بيان صورة انفراد أهل المرتبة الأولى من الأنساب و هم خمسة
١٥ ص
(٤٦)
(الأول)
الأب
١٥ ص
(٤٧)
(الثاني)
الأم
١٥ ص
(٤٨)
(الثالث)
البنت
١٥ ص
(٤٩)
(الرابع)
البنتان أو البنات
١٥ ص
(٥٠)
(الخامس)
الذكور من الأولاد مع الإناث أو بدونهن
١٥ ص
(٥١)
المسألة
الثانية في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى من الأنساب و من يرث معهم من ذوي
الأسباب ثنائيا و هي سبعة عشر صورة
١٥ ص
(٥٢)
الأولى
الأبوان
١٦ ص
(٥٣)
الثانية
الأب و البنت
١٦ ص
(٥٤)
الثالثة
الأب و البنات أو البنتان
١٦ ص
(٥٥)
الرابعة
الأب و الأولاد الذكور
١٦ ص
(٥٦)
الخامسة
الأب و الزوج
١٦ ص
(٥٧)
السادسة
الأب و الزوجة
١٦ ص
(٥٨)
السابعة
الأم و البنت
١٦ ص
(٥٩)
الثامنة
الأم و البنات أو البنتان
١٦ ص
(٦٠)
التاسعة
الأم و الأولاد الذكور
١٦ ص
(٦١)
العاشرة
الأم و الزوج
١٦ ص
(٦٢)
الحادية
عشرة الأم و الزوجة
١٧ ص
(٦٣)
الثانية
عشرة الزوج و البنت
١٧ ص
(٦٤)
الثالثة
عشر الزوج و البنتان أو البنات
١٧ ص
(٦٥)
الرابعة
عشرة الزوج و الأولاد الذكور
١٧ ص
(٦٦)
الخامسة
عشر الزوجة و البنت
١٧ ص
(٦٧)
السادسة
عشر الزوجة و البنتان أو البنات
١٧ ص
(٦٨)
السابعة
عشر الزوجة و الأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم
١٧ ص
(٦٩)
المسألة
الثالثة في صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا
١٧ ص
(٧٠)
(الأولى)
الأبوان مع البنت
١٧ ص
(٧١)
(الثانية)
الأبوان مع البنتين أو البنات
١٨ ص
(٧٢)
(الثالثة)
الأبوان مع الأولاد الذكور و لو واحدا
١٨ ص
(٧٣)
(الرابعة)
الأبوان مع الزوج
١٨ ص
(٧٤)
(الخامسة)
الأبوان مع الزوجة
١٨ ص
(٧٥)
(السادسة)
الأب و الزوج مع البنت
١٨ ص
(٧٦)
(السابعة)
الأب و الزوج مع البنتين أو البنات
١٨ ص
(٧٧)
(الثامنة)
الأب و الزوج مع الأولاد الذكور
١٨ ص
(٧٨)
(التاسعة)
الأب و الزوجة مع البنت
١٨ ص
(٧٩)
(العاشرة)
الأب و الزوجة مع البنتين أو البنات
١٨ ص
(٨٠)
(الحادية
عشر) الأب و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا
١٩ ص
(٨١)
(الثانية
عشر) الأم و الزوج مع البنت
١٩ ص
(٨٢)
(الثالثة
عشر) الأم و الزوج مع البنتين أو البنات
١٩ ص
(٨٣)
(الرابعة
عشر) الأم و الزوج مع الأولاد الذكور و لو واحدا
١٩ ص
(٨٤)
(الخامسة
عشر) الأم و الزوجة مع البنت
١٩ ص
(٨٥)
(السادسة
عشر) الأم و الزوجة و البنتان أو البنات
١٩ ص
(٨٦)
(السابعة
عشر) الأم و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا
١٩ ص
(٨٧)
(المسألة
الرابعة) في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى مع من يرث معهم من ذوي الأسباب بعضهم
مع بعض رباعيا
١٩ ص
(٨٨)
الأولى
الأبوان و الزوج مع البنت
١٩ ص
(٨٩)
الثانية
الأبوان و الزوج مع البنتين أو البنات
٢٠ ص
(٩٠)
الثالثة
الأبوان و الزوج مع الأولاد الذكور
٢٠ ص
(٩١)
الرابعة
الأبوان و الزوجة مع البنت
٢٠ ص
(٩٢)
الخامسة
الأبوان و لزوجة مع البنات
٢٠ ص
(٩٣)
السادسة
الأبوان و الزوجة مع الأولاد الذكور
٢٠ ص
(٩٤)
تنبيه
يستفاد مما ذكرناه أمور
٢٠ ص
(٩٥)
الأول
ان للأب حالتين
٢٠ ص
(٩٦)
الثاني
ان للام أيضا حالتين
٢٠ ص
(٩٧)
الثالث
ان البنت لها النصف
٢١ ص
(٩٨)
الرابع
ان البنتين فما زاد لهما الثلثان
٢١ ص
(٩٩)
فائدة
في دخول أحد الزوجين على هذه الطبقة صورتان
٢١ ص
(١٠٠)
الاولى
ان يدخل على الأبوين أو أحدهما خاصة من دون ولد
٢١ ص
(١٠١)
الثانية
أن يدخل على الأولاد مع الأبوين أو أحدهما أو بدونهما ذكورا أو إناثا أو مختلفين
٢١ ص
(١٠٢)
و
يستفاد من ذلك أمور
٢١ ص
(١٠٣)
الأول
انه لا نقص على الزوجين و لا رد و لا نقص على الأبوين و لهما رد
٢١ ص
(١٠٤)
الثاني
ان النقص على البنت في صورة واحدة
٢١ ص
(١٠٥)
الثالث
ان النقص يدخل على البنتين أو البنات عند دخول أحد الزوجين عليهن مع الأبوين أو
أحدهما في ثلاث صور
٢١ ص
(١٠٦)
أحدها
ما إذا كان معهن زوج و أبوان
٢١ ص
(١٠٧)
ثانيها
ما إذا كان معهن زوجة و أبوان و الناقص ما تأخذه الزوجة
٢٢ ص
(١٠٨)
ثالثها
ما إذا كان معهن زوج و أحد الأبوين و الناقص نصف السدس و الرد عليهن إنما هو في صورة
واحدة
٢٢ ص
(١٠٩)
تكميل
فيما يتعلق بأهل هذه المرتبة يشتمل على أمور
٢٢ ص
(١١٠)
الأول
أولاد الأولاد
٢٢ ص
(١١١)
الثاني
يحبى الولد الأكبر الذكر وجوبا مجانا
٢٢ ص
(١١٢)
الثالث
قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و الأولاد جد و لا جدة و لا غيرهما من ذوي الأنساب
٢٣ ص
(١١٣)
المقصد
الثاني في ميراث المرتبة الثانية و هم الاخوة و الأجداد
٢٣ ص
(١١٤)
المطلب
الأول قد عرفت انه لا يرث أحد منهم مع وجود أحد من المرتبة الأولى
٢٣ ص
(١١٥)
المطلب
الثاني اعلم ان كلالة الأب وحده لا يرث مع كلالة الأبوين
٢٣ ص
(١١٦)
المطلب
الثالث في ميراث الاخوة عند انفرادهم عن الأجداد
٢٤ ص
(١١٧)
المسألة
الأولى في حكم الاخوة للأبوين أو للأب عند انفرادهم عن الاخوة للام
٢٤ ص
(١١٨)
المسألة
الثانية في حكم كلالة الأم عند انفرادهم عن الاخوة للأبوين أو للأب
٢٥ ص
(١١٩)
(المسألة
الثالثة) في اجتماع الكلالات الثلاث
٢٦ ص
(١٢٠)
(المطلب
الرابع) في ميراث الأجداد و الجدات عند انفرادهم عن الاخوة
٢٨ ص
(١٢١)
المسألة(الأولى)
في الأجداد و الجدات للأب عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للام
٢٨ ص
(١٢٢)
و
يتحصل من ذلك ثلاثة فروض
٢٨ ص
(١٢٣)
(الأول)
الأجداد للأب من دون أحد الزوجين
٢٨ ص
(١٢٤)
(الثاني)
الزوج مع الأجداد للأب
٢٨ ص
(١٢٥)
(الثالث)
الزوجة مع الأجداد للأب
٢٨ ص
(١٢٦)
المسألة(الثانية)
في الأجداد و الجدات للام عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للأب
٢٨ ص
(١٢٧)
و
يتحصل من ذلك أيضا ثلاثة فروض
٢٩ ص
(١٢٨)
الأول
الأجداد للام من دون أحد الزوجين
٢٩ ص
(١٢٩)
الثاني
الأجداد للام مع الزوج
٢٩ ص
(١٣٠)
الثالث
الأجداد للام مع الزوجة
٢٩ ص
(١٣١)
المسألة(الثالثة)
في اجتماع الأجداد و الجدات من الطرفين
٢٩ ص
(١٣٢)
و
يتحصل من ذلك ثلاثة فروض
٢٩ ص
(١٣٣)
الأول
الأجداد لأب مع الأجداد للام
٢٩ ص
(١٣٤)
الثاني
الأجداد من الطرفين الزوج
٢٩ ص
(١٣٥)
الثالث
الأجداد من الطرفين مع الزوجة
٢٩ ص
(١٣٦)
(المطلب
الخامس) في ميراث الاخوة و الأجداد عند اجتماعهم
٣٠ ص
(١٣٧)
فهنا
مسائل
٣٠ ص
(١٣٨)
المسألة
الأولى فيما إذا اتحدت نسبتهم للأبوين أو للأب
٣٠ ص
(١٣٩)
(أما
الأول) ففيه ثلاثة فروض
٣٠ ص
(١٤٠)
(الأول)
الأجداد للأب مع الأخت للأب
٣٠ ص
(١٤١)
(الثاني)
الأجداد للأب مع الأخوات للأب
٣٠ ص
(١٤٢)
(الثالث)
الأجداد للأب مع الاخوة للأب
٣٠ ص
(١٤٣)
(و
أما الثاني) فست
٣٠ ص
(١٤٤)
أحدها
الأجداد للأب و الزوج مع الأخت
٣٠ ص
(١٤٥)
الثاني
الأجداد للأب و الزوج مع الأختين فصاعدا
٣٠ ص
(١٤٦)
الثالث
الأجداد للأب و الزوج مع الاخوة
٣٠ ص
(١٤٧)
الرابع
الأجداد للأب و الزوجة مع الأخت
٣١ ص
(١٤٨)
الخامس
الأجداد للأب و الزوجة مع الأختين فصاعدا
٣١ ص
(١٤٩)
السادس
الأجداد للأب و الزوجة مع الاخوة
٣١ ص
(١٥٠)
المسألة
الثانية فيما إذا اتحدت نسبتهم للام مع كلالة الأم
٣١ ص
(١٥١)
(أما
الأول) ففيه فرضان
٣١ ص
(١٥٢)
الأول
الأجداد للام مع كلالة الأم المتحد المال
٣١ ص
(١٥٣)
الثاني
الأجداد للام مع كلالة الأم المتعدد
٣١ ص
(١٥٤)
(و
أما الثاني) ففيه أربعة فروض
٣١ ص
(١٥٥)
(الأول)
الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتحد
٣١ ص
(١٥٦)
(الثاني)
الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتعدد
٣١ ص
(١٥٧)
(الثالث)
الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتحد
٣١ ص
(١٥٨)
(الرابع)
الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتعدد
٣١ ص
(١٥٩)
(المسألة
الثالثة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للأب و الاخوة للام
٣١ ص
(١٦٠)
(أما
الأول) ففيه فرضان
٣٢ ص
(١٦١)
(الأول)
الأجداد للأب مع كلالة الأم
٣٢ ص
(١٦٢)
(الثاني)
الأجداد للأب مع كلالة الأم المتعدد
٣٢ ص
(١٦٣)
(و
أما الثاني) ففيه أربعة فروض
٣٢ ص
(١٦٤)
(الأول)
الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتحد
٣٢ ص
(١٦٥)
(الثاني)
الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتعدد
٣٢ ص
(١٦٦)
(الثالث)
الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتحد
٣٢ ص
(١٦٧)
(الرابع)
الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتعدد
٣٢ ص
(١٦٨)
(المسألة
الرابعة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للام و الاخوة للأب
٣٢ ص
(١٦٩)
(أما
الأول) ففيه ثلاثة فروض
٣٢ ص
(١٧٠)
(الأول)
الأجداد للام مع الأخت للأب
٣٢ ص
(١٧١)
(الثاني)
الأجداد للام مع الأخوات للأب
٣٣ ص
(١٧٢)
(الثالث)
الأجداد للام مع الاخوة للأب
٣٣ ص
(١٧٣)
(و
أما الثاني) ففيه ستة فروض
٣٣ ص
(١٧٤)
(الأول)
الأجداد للام و الزوج مع الأخت
٣٣ ص
(١٧٥)
(الثاني)
الأجداد للام و الزوج مع الأختين فصاعدا
٣٣ ص
(١٧٦)
(الثالث)
الأجداد للام و الزوج مع الاخوة
٣٣ ص
(١٧٧)
(الرابع)
الأجداد للام و الزوجة مع الأخت
٣٣ ص
(١٧٨)
(الخامس)
الأجداد للام و الزوجة مع الأختين فصاعدا
٣٣ ص
(١٧٩)
(السادس)
الأجداد للام و الزوجة مع الاخوة
٣٣ ص
(١٨٠)
المسألة
الخامسة في اجتماع الأجداد من الطرفين مع الاخوة كذلك
٣٣ ص
(١٨١)
(أما
الأول) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ست فروض
٣٣ ص
(١٨٢)
(الأول)
الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخت
٣٤ ص
(١٨٣)
(الثاني)
الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخوات
٣٤ ص
(١٨٤)
(الثالث)
الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الاخوة
٣٤ ص
(١٨٥)
(الرابع)
الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخت
٣٤ ص
(١٨٦)
(الخامس)
الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٣٤ ص
(١٨٧)
(السادس)
الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٣٤ ص
(١٨٨)
(و
أما الثاني) و هو الاجتماع الخماسي
٣٤ ص
(١٨٩)
(و
أما التي) مع الزوج
٣٤ ص
(١٩٠)
(فأحدها)
الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت
٣٤ ص
(١٩١)
(الثاني)
الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
٣٤ ص
(١٩٢)
(الثالث)
الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
٣٥ ص
(١٩٣)
(الرابع)
الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
٣٥ ص
(١٩٤)
(الخامس)
الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٣٥ ص
(١٩٥)
(السادس)
الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٣٥ ص
(١٩٦)
(و
أما الست) التي مع الزوجة
٣٥ ص
(١٩٧)
فأحدها
الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
٣٥ ص
(١٩٨)
(الثاني)
الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
٣٥ ص
(١٩٩)
(الثالث)
الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
٣٥ ص
(٢٠٠)
(الرابع)
الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
٣٦ ص
(٢٠١)
(الخامس)
الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٣٦ ص
(٢٠٢)
(السادس)
الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٣٦ ص
(٢٠٣)
المسألة
السادسة في الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف واحد
٣٦ ص
(٢٠٤)
(أما
الأول) ففيه ثلاثة فروض
٣٦ ص
(٢٠٥)
(الأول)
الأجداد من الطرفين مع الأخت للأب
٣٦ ص
(٢٠٦)
(الثاني)
الأجداد من الطرفين مع الأختين فصاعدا
٣٦ ص
(٢٠٧)
(الثالث)
الأجداد من الطرفين مع الاخوة
٣٦ ص
(٢٠٨)
(و
أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ستة فروض
٣٧ ص
(٢٠٩)
فأما
التي مع الزوج
٣٧ ص
(٢١٠)
(فأحدها)
الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخت
٣٧ ص
(٢١١)
(الثاني)
الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخوات
٣٧ ص
(٢١٢)
(الثالث)
الأجداد من الطرفين و الزوج مع الاخوة
٣٧ ص
(٢١٣)
(و
أما التي) مع الزوجة
٣٧ ص
(٢١٤)
فأحدها
الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخت
٣٧ ص
(٢١٥)
(الثاني)
الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخوات
٣٧ ص
(٢١٦)
(الثالث)
الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الاخوة
٣٧ ص
(٢١٧)
(و
أما الأجداد)
٣٧ ص
(٢١٨)
(أما
الأول) ففيه فرضان
٣٧ ص
(٢١٩)
(الأول)
الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتحد
٣٨ ص
(٢٢٠)
(الثاني)
الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتعدد
٣٨ ص
(٢٢١)
(و
أما الثاني) ففيه أربعة فروض
٣٨ ص
(٢٢٢)
(الأول)
الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتحد
٣٨ ص
(٢٢٣)
(الثاني)
الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتعدد
٣٨ ص
(٢٢٤)
(الثالث)
الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتحد
٣٨ ص
(٢٢٥)
(الرابع)
الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتعدد
٣٨ ص
(٢٢٦)
(المسألة
السابعة) في الاخوة من الطرفين مع الأجداد من طرف واحد أما للأب أو للام
٣٨ ص
(٢٢٧)
أما
الأول ففيه ستة فروض
٣٨ ص
(٢٢٨)
(الأول)
الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأخت
٣٨ ص
(٢٢٩)
(الثاني)
الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأختين
٣٩ ص
(٢٣٠)
(الثالث)
الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الاخوة
٣٩ ص
(٢٣١)
(الرابع)
الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأخت
٣٩ ص
(٢٣٢)
(الخامس)
الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا
٣٩ ص
(٢٣٣)
(السادس)
الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٣٩ ص
(٢٣٤)
و
أما الثاني و هو الاجتماع الرباعي
٣٩ ص
(٢٣٥)
(أما
التي) مع الزوج
٣٩ ص
(٢٣٦)
فأحدها
الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت
٣٩ ص
(٢٣٧)
(الثاني)
الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
٣٩ ص
(٢٣٨)
(الثالث)
الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
٣٩ ص
(٢٣٩)
(الرابع)
الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
٣٩ ص
(٢٤٠)
(الخامس)
الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا
٤٠ ص
(٢٤١)
(السادس)
الأجداد لأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٤٠ ص
(٢٤٢)
(و
أما التي مع الزوجة)
٤٠ ص
(٢٤٣)
(فأحدها)
الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
٤٠ ص
(٢٤٤)
(الثاني)
الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
٤٠ ص
(٢٤٥)
(الثالث)
الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
٤٠ ص
(٢٤٦)
(الرابع)
الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
٤٠ ص
(٢٤٧)
(الخامس)
الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٤٠ ص
(٢٤٨)
(السادس)
الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٤٠ ص
(٢٤٩)
(و
أما الاخوة من الطرفين) مع الأجداد للام
٤٠ ص
(٢٥٠)
(أما
الأول) ففيه ستة فروض
٤٠ ص
(٢٥١)
(الأول)
الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخت
٤١ ص
(٢٥٢)
(الثاني)
الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخوات
٤١ ص
(٢٥٣)
(الثالث)
الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الاخوة
٤١ ص
(٢٥٤)
(الرابع)
الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخت
٤١ ص
(٢٥٥)
(الخامس)
الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٤١ ص
(٢٥٦)
(السادس)
الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٤١ ص
(٢٥٧)
(و
أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي
٤١ ص
(٢٥٨)
(فأما
التي مع الزوج)
٤١ ص
(٢٥٩)
(فأحدها)
الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت
٤١ ص
(٢٦٠)
(الثاني)
الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
٤١ ص
(٢٦١)
(الثالث)
الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
٤١ ص
(٢٦٢)
(الرابع)
الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
٤٢ ص
(٢٦٣)
(الخامس)
الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٤٢ ص
(٢٦٤)
(السادس)
الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٤٢ ص
(٢٦٥)
(و
أما التي مع الزوجة)
٤٢ ص
(٢٦٦)
(فأحدها)
الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
٤٢ ص
(٢٦٧)
(الثاني)
الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
٤٢ ص
(٢٦٨)
(الثالث)
الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
٤٢ ص
(٢٦٩)
(الرابع)
الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
٤٢ ص
(٢٧٠)
(الخامس)
الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
٤٢ ص
(٢٧١)
(السادس)
الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
٤٣ ص
(٢٧٢)
تكميل
أولاد الاخوة و الأخوات و ان نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة
الأجداد و الجدات
٤٣ ص
(٢٧٣)
المقصد
الثالث في المرتبة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال
٤٣ ص
(٢٧٤)
و
فيه مسائل
٤٣ ص
(٢٧٥)
المسألة(الأولى)
في الأعمام و العمات عند انفرادهم عن الأخوال و الخالات
٤٣ ص
(٢٧٦)
فهنا
صور
٤٣ ص
(٢٧٧)
(الأولى)
في الفروض الوحدانية و هي ثلاثة
٤٣ ص
(٢٧٨)
(الأول)
الأعمام للأبوين أو للأب مع الاتحاد أو التعدد ذكورا أو إناثا أو مختلفين
٤٣ ص
(٢٧٩)
(الثاني)
الأعمام للام
٤٤ ص
(٢٨٠)
(الثالث)
العم المنفرد أو العمة المنفردة
٤٤ ص
(٢٨١)
(الثانية)
في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين و هما اثنان
٤٤ ص
(٢٨٢)
(الأول)
الأعمام للأب مع العم أو العمة للام
٤٤ ص
(٢٨٣)
(الثاني)
الأعمام للأب مع الأعمام للام
٤٤ ص
(٢٨٤)
(الثالثة)
في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين
٤٤ ص
(٢٨٥)
(فأما
التي مع الزوج)
٤٤ ص
(٢٨٦)
فأحدها
الزوج مع الأعمام للأب
٤٤ ص
(٢٨٧)
(الثاني)
الزوج مع الأعمام للام
٤٤ ص
(٢٨٨)
(الثالث)
الزوج مع العم أو العمة للام
٤٤ ص
(٢٨٩)
(و
أما التي مع الزوجة)
٤٤ ص
(٢٩٠)
فأحدها
الزوجة مع الأعمام لأب
٤٤ ص
(٢٩١)
(الثاني)
الزوجة مع الأعمام للام
٤٤ ص
(٢٩٢)
(الثالث)
الزوجة مع العم أو العمة لأم
٤٤ ص
(٢٩٣)
(الرابعة)
في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
٤٤ ص
(٢٩٤)
فأحدهما
الأعمام للأب و الزوج مع الأعمام للأم
٤٥ ص
(٢٩٥)
(الثاني)
الأعمام للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
٤٥ ص
(٢٩٦)
و
أما ما مع الزوجة
٤٥ ص
(٢٩٧)
فأحدهما
الأعمام للأب و الزوجة مع الأعمام للام
٤٥ ص
(٢٩٨)
(الثاني)
الأعمام للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام
٤٥ ص
(٢٩٩)
(المسألة
الثانية) في الأخوال و الخالات عند انفرادهم عن الأعمام و العمات
٤٥ ص
(٣٠٠)
فهنا
صور
٤٥ ص
(٣٠١)
(الأولى)
في الفروض الوحدانية
٤٥ ص
(٣٠٢)
(الأول)
الأخوال للأبوين أو للأب
٤٦ ص
(٣٠٣)
(الثاني)
الأخوال للام
٤٦ ص
(٣٠٤)
(الثالث)
الخال المنفرد أو الخالة المنفردة
٤٦ ص
(٣٠٥)
(الثانية)
في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين
٤٦ ص
(٣٠٦)
أحدهما
الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام
٤٦ ص
(٣٠٧)
(الثاني)
الأخوال للأب مع الأخوال للام
٤٦ ص
(٣٠٨)
(الثالثة)
في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين و هو ستة
٤٦ ص
(٣٠٩)
أما
التي مع الزوج
٤٦ ص
(٣١٠)
فأحدها
الزوج مع الأخوال للأب
٤٦ ص
(٣١١)
(الثاني)
الزوج مع الأخوال للام
٤٦ ص
(٣١٢)
(الثالث)
الزوج مع الخال أو الخالة للام
٤٦ ص
(٣١٣)
(و
أما التي مع الزوجة
٤٦ ص
(٣١٤)
فأحدها
الزوجة مع الأخوال للأب
٤٦ ص
(٣١٥)
(الثاني)
الزوجة مع الأخوال للام
٤٦ ص
(٣١٦)
(الثالث)
الزوجة مع الخال أو الخالة للام
٤٦ ص
(٣١٧)
(الرابعة)
في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
٤٧ ص
(٣١٨)
أما
ما مع الزوج
٤٧ ص
(٣١٩)
فأحدهما
الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام
٤٧ ص
(٣٢٠)
(الثاني)
الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام
٤٧ ص
(٣٢١)
و
أما ما مع الزوجة
٤٧ ص
(٣٢٢)
فأحدهما
الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
٤٧ ص
(٣٢٣)
(الثاني)
الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام
٤٧ ص
(٣٢٤)
(المسألة
الثالثة) في اجتماع الأعمام و الأخوال
٤٧ ص
(٣٢٥)
فهنا
صور
٤٧ ص
(٣٢٦)
(الأولى)
في الفروض الثنائية
٤٧ ص
(٣٢٧)
(الأول)
الأعمام للأب مع الأخوال للأب
٤٧ ص
(٣٢٨)
(الثاني)
الأعمام للأب مع الأخوال للام
٤٧ ص
(٣٢٩)
(الثالث)
الأعمام للأب مع الخال أو الخالة للام
٤٨ ص
(٣٣٠)
(الرابع)
الأخوال للأب مع الأعمام للام
٤٨ ص
(٣٣١)
(الخامس)
الأخوال للأب مع العم أو العمة للام
٤٨ ص
(٣٣٢)
(السادس)
الأعمام للام مع الأخوال للام
٤٨ ص
(٣٣٣)
(السابع)
الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
٤٨ ص
(٣٣٤)
(الثامن)
العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٤٨ ص
(٣٣٥)
(التاسع)
العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
٤٨ ص
(٣٣٦)
(الثانية)
في الفروض الثلاثية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه
٤٨ ص
(٣٣٧)
(أما
الاول) ففيه اثنا عشر فرضا
٤٨ ص
(٣٣٨)
(الأول)
الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأعمام
٤٨ ص
(٣٣٩)
(الثاني)
الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأخوال للام
٤٨ ص
(٣٤٠)
(الثالث)
الأعمام للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
٤٨ ص
(٣٤١)
(الرابع)
الأعمام للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام
٤٩ ص
(٣٤٢)
(الخامس)
الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
٤٩ ص
(٣٤٣)
(السادس)
الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٤٩ ص
(٣٤٤)
(السابع)
الأعمام للأب و الأخوال للأب مع العم أو العمة للام
٤٩ ص
(٣٤٥)
(الثامن)
الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام
٤٩ ص
(٣٤٦)
(التاسع)
الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
٤٩ ص
(٣٤٧)
(العاشر)
الأخوال للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام
٤٩ ص
(٣٤٨)
(الحادي
عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
٤٩ ص
(٣٤٩)
(الثاني
عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٠ ص
(٣٥٠)
(و
أما الثاني) هو ما كان مع أحد الزوجين ففيه ثمانية عشر فرضا تسعة مع الزوج و تسعة
مع الزوجة
٥٠ ص
(٣٥١)
(أما
ما مع الزوج)
٥٠ ص
(٣٥٢)
فأحدها
الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٣)
(الثاني)
الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٤)
(الثالث)
الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٥)
(الرابع)
الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٦)
(الخامس)
الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٧)
(السادس)
الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٨)
(السابع)
الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٥٩)
(الثامن)
العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٦٠)
(التاسع)
العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج
٥٠ ص
(٣٦١)
و
أما ما مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٢)
فأحدها
الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٣)
(الثاني)
الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٤)
(الثالث)
الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٥)
(الرابع)
الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٦)
(الخامس)
الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٧)
(السادس)
الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٨)
(السابع)
الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٦٩)
(الثامن)
العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٧٠)
(التاسع)
العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة
٥١ ص
(٣٧١)
(الثالثة)
في الفروض الرباعية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه
٥١ ص
(٣٧٢)
(أما
الأول) ففيه أربعة فروض
٥١ ص
(٣٧٣)
(الأول)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للأم مع الخال أو الخالة للام
٥٢ ص
(٣٧٤)
(الثاني)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٢ ص
(٣٧٥)
(الثالث)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
٥٢ ص
(٣٧٦)
(الرابع)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للأم مع الأخوال للام
٥٢ ص
(٣٧٧)
(و
أما الثاني) و هو ما كان مع أحد الزوجين فاربعة و عشرون فرضا
٥٢ ص
(٣٧٨)
(أما
ما مع الزوج)
٥٢ ص
(٣٧٩)
فأحدها
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
٥٢ ص
(٣٨٠)
(الثاني)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأعمام للام
٥٣ ص
(٣٨١)
(الثالث)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام
٥٣ ص
(٣٨٢)
(الرابع)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام
٥٣ ص
(٣٨٣)
(الخامس)
الأعمام لأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
٥٣ ص
(٣٨٤)
(السادس)
الأعمام للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٣ ص
(٣٨٥)
(السابع)
الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للام مع الخال أو الخالة لأم
٥٣ ص
(٣٨٦)
(الثامن)
الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للأم مع الأخوال للام
٥٣ ص
(٣٨٧)
(التاسع)
الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
٥٤ ص
(٣٨٨)
(العاشر)
الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٤ ص
(٣٨٩)
(الحادي
عشر) الأخوال للأب و الزوج و الاعمام للام مع الخال او الخالة للام
٥٤ ص
(٣٩٠)
(الثاني
عشر) الأخوال للأب و الزوج و الأعمام للام مع الأخوال للام
٥٤ ص
(٣٩١)
و
أما ما مع الزوجة
٥٤ ص
(٣٩٢)
(فأحدها)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام
٥٤ ص
(٣٩٣)
(الثاني)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأعمام للام
٥٤ ص
(٣٩٤)
(الثالث)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
٥٤ ص
(٣٩٥)
(الرابع)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام
٥٥ ص
(٣٩٦)
(الخامس)
الأعمام للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم
٥٥ ص
(٣٩٧)
(السادس)
الأعمام للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٥ ص
(٣٩٨)
(السابع)
الأعمام للأب و الزوجة و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
٥٥ ص
(٣٩٩)
(الثامن)
الأعمام للأب و الزوجة و الأعمام للام مع الأخوال للام
٥٥ ص
(٤٠٠)
(التاسع)
الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
٥٥ ص
(٤٠١)
(العاشر)
الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٥ ص
(٤٠٢)
(الحادي
عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للام
٥٦ ص
(٤٠٣)
(الثاني
عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
٥٦ ص
(٤٠٤)
المسألة
السابعة في الفروض الخماسية و هي ثمانية أربعة مع الزوج و أربعة مع الزوجة
٥٦ ص
(٤٠٥)
(فأما
ما مع الزوج)
٥٦ ص
(٤٠٦)
فأحدها
الأعمام لأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة
للأم
٥٦ ص
(٤٠٧)
(الثاني)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام
٥٦ ص
(٤٠٨)
(الثالث)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة
للأم
٥٦ ص
(٤٠٩)
(الرابع)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للأم
٥٦ ص
(٤١٠)
(و
أما ما مع الزوجة)
٥٧ ص
(٤١١)
(فأحدها)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو
الخالة للام
٥٧ ص
(٤١٢)
(الثاني)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و الإمام المتعددون للام مع الأخوال للام
٥٧ ص
(٤١٣)
(الثالث)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة
للام
٥٧ ص
(٤١٤)
(الرابع)
الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
٥٧ ص
(٤١٥)
تكميل
يشتمل على ثلاثة أمور
٥٧ ص
(٤١٦)
(الأول)
يقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم
٥٧ ص
(٤١٧)
(الثاني)
عمومة الميت و عماته و اخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا اولى من عمومة أبيه و
خئولته
٥٨ ص
(٤١٨)
(الثالث)
لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها كان
لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا
٥٨ ص
(٤١٩)
المقصد
الرابع في ميراث الأزواج
٥٨ ص
(٤٢٠)
المسألة(الأولى)
لا يشترط في توارث الزوجين دخول الزوج بالزوجة
٥٨ ص
(٤٢١)
المسألة(الثانية)
المطلقة رجعيا قبل انقضاء العدة زوجة أو بحكمها فيتوارثان بالموت قبل انقضائها
٥٩ ص
(٤٢٢)
المسألة(الثالثة)
لو كانت الزوجة واحدة كان لها الربع أو الثمن
٥٩ ص
(٤٢٣)
المسألة(الرابعة)
إذا طلق واحدة من اربع و تزوج أخرى ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
٥٩ ص
(٤٢٤)
المقصد
الخامس في الولاء و اقسامه ثلاثة
٥٩ ص
(٤٢٥)
(الأول)
ولاء العتق
٥٩ ص
(٤٢٦)
(الثاني)
ولاء ضمان الجريرة
٦٠ ص
(٤٢٧)
(الثالث)
ولاء الإمامة
٦٠ ص
(٤٢٨)
و أما الخاتمة ففيها
مطلبان
٦٠ ص
(٤٢٩)
أما
ما يعود للارث ففيه أمور
٦٠ ص
(٤٣٠)
(الأول)
من اجتمع له سببان
٦٠ ص
(٤٣١)
(الثاني)
دية الجنين دية غيره
٦١ ص
(٤٣٢)
(الثالث)
الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول
٦١ ص
(٤٣٣)
(الرابع)
من فقد الفرجين ورث بالقرعة
٦١ ص
(٤٣٤)
(و
أما ما يعود للوصايا)
٦١ ص
(٤٣٥)
(الأولى)
لا تنفذ الوصية تمليكية أو عهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث
٦١ ص
(٤٣٦)
(الثانية)
قد تقدم ان الواجبات مالية أو بدنية تخرج من صلب المال
٦٢ ص
(٤٣٧)
(الثالثة)
إذا أوصى بما يخرج من الأصل
٦٢ ص
(٤٣٨)
(الرابعة)
إذا أوصى بوصايا عديدة
٦٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص