رسالة في تحريم الغناء - الكاشاني، الشيخ محمد رسول - الصفحة ٣٠ - أدلّة حرمة استماع الغناء
مجهولينِ من المفسّرين، و لكثير من الأخبار مثل قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «الغناء ممّا وعد الله عزّ و جلّ عليه النّار» [١] و قول الرّضا (عليه السلام) في فقهه: «و اعلم أنّ الغناء ممّا قد وعد الله عليه النّار» [٢] و في رواية الوشّاء: «قد تكون للرّجل الجاريةُ تُلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن كلبٍ و ثمنُ الكلب سحت و السّحت في النّار» [٣] و قول الصّادق (عليه السلام) غير مرّة في حديث ابن حزم: «اجتنبوا الغناء» [٤] و في رواية الطاطري بعد السؤال عن بيع الجواري المغنّيات: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كُفر و استماعهنّ نفاق» [٥] و في رواية نصر: «المغنّيةُ ملعونة، و ملعون من أكل كسبها» [٦] و قول أبي الحسن (عليه السلام) في رواية أبي البلاد بعد ما عرض عليه ثمن جوار مغنّيات كنّ لإسحاق بن عمر فأوصى عند وفاته ببيعهنّ و حمل ثمنهنّ إليه (عليه السلام): «إنّ هذا سحت و تعليمهنّ كفر» الحديث. [٧] و إخبار النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في روايتي إرشاد الديلمي بظهور البلاء في امّته باتّخاذ القينات. [٨] و مرسلة الفقيه: «أجر المغنّي و المغنّية سحت» [٩]. لإفادة الأوّلين وعدَ النّار على الغناء مطلقاً؛ و الرّابع وجوب الاجتناب عنه كذلك سواء صدر عن المرأة أو الرجل اقترن بحرامٍ أو لا، و الأخير تحريم أجر مطلق المغنّي و المغنّية من غير فرق فيهما بين من كان غناؤه مقارناً بحرام و غيره، مع ظهور ابتنائه على تحريم غنائهما؛ و السادس لعن المغنّية من جهة تغنّيها مطلقاً الظاهر في تأكّد حرمته كذلك؛ و الثالث تحريم ثمن الجارية الملهية
[١] الكافي، ج ٦، ص ٤٣١، باب الغناء، ح ٤.
[٢] فقه الرضا (عليه السلام)، ص ٢٨١.
[٣] الكافي، ج ٥، ص ١٢٠، باب كسب المغنّية، ح ٤.
[٤] المصدر، ح ٥؛ التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٧، ح ١٠١٩.
[٥] المصدر، ح ٥.
[٦] المصدر، ح ٦.
[٧] الكافي، ج ٥، ص ١٢٠، باب كسب المغنّية، ح ٧.
[٨] إرشاد القلوب، ص ٨٧.
[٩] الفقيه، ج ٣، ص ١٧٢، ح ٣٦٤٩.