توضيح القوانين - القمي، محمد حسين بن محمد - الصفحة ٢٨٠ - فى الاجماع المنقول بخبر واحد
و تدبر
فى الاجماع المنقول بخبر واحد
قوله (دام ظله) طريقة المشهور متعلق بقوله بدل بالالتزام على نقل قول المعصوم قوله (دام ظله) او على رايه عطف على قوله على نقل قول المعصوم قوله (دام ظله) و الفرق بين الطريقين اى طريقة المشهور و طريقة المختار قوله (دام ظله) و اما آية النفر و هى قوله تعالى فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ الآية قوله (دام ظله) و دلالته عليه اى دلالة انسداد باب العلم و انحصار الطريق فى الظن على الاجماع المنقول قوله (دام ظله) نحن نحكم بالظ اى بما يفيد الظن و يدخل فيه الاجماع المنقول لظهوره و افادته الظن قوله (دام ظله) و اجيب عن الاول اى عن الاستدلال الاول قوله (دام ظله) و ربما يمنع من جهة ذلك الجواب اولوية الاجماع المنقول بالنسبة الى خبر الواحد يمنع من جهة ذلك تساويهما ايضا قوله (دام ظله) و عن الاول و الثانى اى عن الاستدلالين قوله (دام ظله) و احتمال الخطاء اه هذا ناظر الى الجواب الاول عن الاستدلال الاول كما ان قوله و دعوى لزوم القطع اه ناظر الى الجواب الثانى عن الاستدلالين قوله (دام ظله) و قد مرّت الاشارة اليه اى فى مبحث عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص قوله (دام ظله) و احتج المنكر للحجية و هو الغزالى و بعض الحنفية قوله (دام ظله) و الايتين عطف على قوله بالاجماع و المراد بالآيتين آية البناء و آية النفر قوله (دام ظله) تحت اصل المراد بالاصل هو عدم جواز العمل بالظن قوله (دام ظله) يشملانه ايضا يعنى يشملان الاجماع المنقول كما يشملان الخبر الواحد قوله (دام ظله) فهو لا يدل على حجية الخبر مط ايضا يعنى كما لا يدل على حجية الاجماع المنقول قوله (دام ظله) فاقتضى الدليل جواز العمل بالظن اه لا يخفى ان مقتضى ذلك ان القياس ايضا مما يفيد الظن و لكن يخرج من الظنون الجائز العمل بالدليل مع انه يمكن ان يقال انه ليس مما يفيد الظن ايضا كيف و بناء اغلب الفقه على جميع المختلفات و تفريق المؤتلفات نعم انه يفيد الظن فى البادى و اين هذا من الظن النفس الامرى الذى كلامنا فيه و بالجملة القياس و إن كان يفيد الظن فى بادى النظر و اول الامر بعد التتبع التام فى المسائل الفقهية و الاطلاع على ان بناء اغلبها على جميع المخلفات و تفريق المؤتلفات يعلم انه لا يحصل منه وهم فضلا عن ان يحصل منه و [١] بمضمون ذلك افاده (دام ظله العالى) فى الدّرس قوله (دام ظله) كما اشرنا فى اوائل الكتاب يعنى فى قانون تعارض الاحوال فراجع و تدبر قوله (دام ظله) او بنفسه او بسفيره اى بشخصه او بنائبه قوله (دام ظله) و سنجيب عنه فى محله إن شاء الله اللّه تعالى اى و سيأتي الاشارة الى الجواب عنه فى هذا القانون ايضا قوله (دام ظله) و زيفها سيدنا المرتضى رض و هو ممن يكون زمانه قبل الشيخ فظهر ان هذه الطريقة ليس بمختار احد من قبله و لا من بعده بل هى من خواص نفسه و من يوافقه فى زمانه مع انهم ايضا لا ينحصرون العلم ثبوت الاجماع فى هذه الطريقة المدخولة فليتدبر قوله (دام ظله) ان يبين ذلك اى كون الاجماع على الغير الطريقة المستمرة بين العلماء قوله (دام ظله) فلا يخفى انهم يتكلمون اه حاصل هذا الكلام ان الاجماع فى كلامهم صار حقيقة عرفية فى القطعى فكما يطلق لا بد ان يقترن بما يدل عليه و إلا لزم التدليس و هو ينافى عدالتهم قوله (دام ظله) كما مر اى فى التنبيه الرابع من التنبيهات الخمسة المذكورة قبل القانون الذى قبل هذا القانون فراجع فتبصر قوله (دام ظله) قد اورد المحقق البهائى (ره) سؤالا فيه على القوم حيث قال فى حاشية زبدته فى المبحث الاجماع المنقول و لي مع القوم فى هذا المقام بحث و هو انهم مطلقون الى آخره قوله (دام ظله) و فرضه بدونه اى فرض تواتر الاجماع بدون كونه ضروريا قوله (دام ظله) بل يمكن به اثبات غيره ايضا اى يمكن بالتواتر اثبات غير المحسوس كما يمكن به اثبات المحسوس قوله (دام ظله) على ذلك اى اثبات الصانع و وحدته قوله (دام ظله) اجتماع امثال ذلك على الخطاء اى اجتماع امثال الانبياء و الاوصياء و العلماء قوله (دام ظله) مع انه يكفى هذا جواب عن الاشكال ثانيا يعنى يمكن ان يقال فى جواب الاشكال اما اولا فيمنع انحصار التواتر اه و اما ثانيا فبانه يكفى ثبوت اقوالهم اه قوله (دام ظله) فالمتواتر انما هو فى ملزوم الاجماع اعنى اقوال العلماء قوله (دام ظله) و قال
بعض الافاضل و هو المحقق السيّد صدر الدين (ره) فى حاشية على شرحه على الوافية كذا افاده (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله) فى مقام الجواب اى فى مقام الجواب عن عن الاشكال الذى اورده المحقق البهائى (ره) قوله (دام ظله) فهذا القول المتفق عليه اذا ثبت اه هذا رد على القول المحقق
[١] الظن