توضيح القوانين
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٣)
امّا المقدمة
٢ ص
(٤)
فى تعريف اصول الفقه
٢ ص
(٥)
فى رسم اصول الفقه
٥ ص
(٦)
فى تعريف الفقه
٦ ص
(٧)
امّا موضوع اصول الفقه
١٢ ص
(٨)
فى تقسيمات اللفظ
١٢ ص
(٩)
فى تقسيمات اللفظ و المعنى
١٤ ص
(١٠)
فى الحقيقة و المجاز
١٥ ص
(١١)
فى تعريف الحقيقة و المجاز
١٦ ص
(١٢)
فى طرق معرفة الحقيقة و المجاز
١٧ ص
(١٣)
التنصيص
١٧ ص
(١٤)
الثانى التبادر
١٧ ص
(١٥)
جواز صحة السلب و عدمه
١٩ ص
(١٦)
الاطراد و عدم الاطراد
٢٤ ص
(١٧)
فى انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات نوعى
٢٤ ص
(١٨)
فى اصالة الحقيقة عند استعمال اللفظ خاليا عن القرينة
٤١ ص
(١٩)
فى تعارض الاحوال
٤٤ ص
(٢٠)
فى الحقيقة الشرعية
٤٧ ص
(٢١)
فى الصحيح و الاعم
٤٨ ص
(٢٢)
فى انّهم اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصحيحة أو الاعم منها
٤٨ ص
(٢٣)
احتجاج القائلين بالصحيحة بالتبادر و صحة السلب عن العادى عن الشرائط
٥٠ ص
(٢٤)
من جملة ما ذكرنا من كونها اسامى للأعم قوله
٥٢ ص
(٢٥)
فى بيان المشترك
٥٨ ص
(٢٦)
فى استعمال المشترك فى اكثر من معنى
٦١ ص
(٢٧)
فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٦٦ ص
(٢٨)
فى المشتق
٦٨ ص
(٢٩)
حجة القائلين بكونه حقيقة
٧٠ ص
(٣٠)
تقسيم فى مبادى المشتقات
٧٢ ص
(٣١)
المقصد الاول
٧٣ ص
(٣٢)
فى معنى الامر
٧٣ ص
(٣٣)
فى صيغة افعل و ما فى معناه
٧٦ ص
(٣٤)
فى احتجاج من قال بكونها حقيقة فى الندب
٨١ ص
(٣٥)
فى الامر الواقع عقيب الحذر
٨٢ ص
(٣٦)
فى دلالة الامر على المرة أو التكرار
٨٣ ص
(٣٧)
فى دلالة الامر على الفور أو التراخى
٨٦ ص
(٣٨)
فى مقدمة الواجب
٨٧ ص
(٣٩)
الأقوال الأربعة في مقدمة الواجب
٨٧ ص
(٤٠)
الاول الوجوب مطلقا
٨٧ ص
(٤١)
الثانى عدم الوجوب مطلقا
٨٧ ص
(٤٢)
الثالث وجوب السبب
٨٧ ص
(٤٣)
الرابع وجوب الشرط الشرعى
٨٧ ص
(٤٤)
المقدمة الاولى فى انقسامات الواجب
٨٨ ص
(٤٥)
فى تعريف الواجب المطلق و المقيد
٨٨ ص
(٤٦)
المقدمة الثانية فى انّ الامر المطلق حقيقة فى الواجب المطلق
٨٨ ص
(٤٧)
المقدمة الثالثة توقف الواجب على السبب أو الشرط
٨٩ ص
(٤٨)
المقدمة الرابعة فى المقدمة غير المقدورة
٩٠ ص
(٤٩)
المقدمة الخامسة فى النزاع فى وجوب مقدمات الواجب
٩٠ ص
(٥٠)
المقدمة السادسة فى انّ الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعى
٩١ ص
(٥١)
المقدمة السابعة فى ان دلالة الالتزام امّا لفظية و امّا عقلية
٩٢ ص
(٥٢)
التنبيه الثانى فى التروك المستلزمة للترك الواجب
١٠٠ ص
(٥٣)
فى انّ الامر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص
١٠٠ ص
(٥٤)
المقدمة الاولى الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الامور الوجودية المضادّة له عقلا أو شرعا
١٠٠ ص
(٥٥)
المقدمة الثانية ترك الضدّ مما يتوقف عليه فعل المأمور به
١٠١ ص
(٥٦)
المقدمة الثالثة المباح يجوز تركه
١٠٤ ص
(٥٧)
المقدمة الرابعة فى موضع النزاع
١٠٥ ص
(٥٨)
المقام الاول فى انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا
١٠٧ ص
(٥٩)
التنبيه الاول فى ذكر بعض المحققين ادلة المثبتين و النافين
١١١ ص
(٦٠)
فى ورود الامر بواحد من أمرين أو امور على سبيل التخيير
١١١ ص
(٦١)
فى جواز الامر بالشيء فى وقت يساويه كصوم رمضان
١١٣ ص
(٦٢)
تتميم التوسعة فى الوقت امّا محدود أو غير محدود
١١٦ ص
(٦٣)
تنبيه التخيير فى اللوازم
١١٦ ص
(٦٤)
فى الواجب الكفائى
١١٧ ص
(٦٥)
فى الامر المعلّق بالكلّى
١١٩ ص
(٦٦)
فى صيغة الامر و اعتباراتها الثلاث
١٢١ ص
(٦٧)
فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
١٢١ ص
(٦٨)
فى بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
١٢٦ ص
(٦٩)
فى انّ الامر يقتضى الاجزاء
١٢٨ ص
(٧٠)
المقدمة الاولى الاجزاء
١٢٨ ص
(٧١)
المقدمة الثانية فى حقيقة الامر و تعيينه
١٢٩ ص
(٧٢)
المقدمة الثالثة فى انّ اتيان المأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به أم لا
١٣٠ ص
(٧٣)
المقدمة الرابعة القضاء يطلق على معان
١٣١ ص
(٧٤)
فى ان القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد
١٣٣ ص
(٧٥)
فى انّ الامر بالامر أمر
١٣٦ ص
(٧٦)
المقصد الثانى
١٣٩ ص
(٧٧)
فى النواهى
١٣٩ ص
(٧٨)
فى معنى صيغة لا تفعل و ما فى معناها
١٤٠ ص
(٧٩)
فى انّ المراد من النهى هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل
١٤٢ ص
(٨٠)
فى دلالة النهى عن الشيء على الامر بضدّه
١٤٤ ص
(٨١)
فى انّ الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا
١٤٤ ص
(٨٢)
فى دلالة النهى على التكرار
١٤٤ ص
(٨٣)
فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شيء واحد
١٤٦ ص
(٨٤)
فى وجوه جواز الاجتماع و الجواب عنها
١٤٧ ص
(٨٥)
فى انّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد
١٥٤ ص
(٨٦)
فى وجوه ترجيح النهى
١٦٣ ص
(٨٧)
فى دلالة النهى على الفساد
١٦٤ ص
(٨٨)
فى انّ الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد
١٦٥ ص
(٨٩)
اختلاف الفقهاء فى معنى الصحة و الفساد فى العبادات
١٦٨ ص
(٩٠)
فى وجه دلالة النهى على الفساد فى العبادات
١٦٩ ص
(٩١)
حجة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط
١٧٣ ص
(٩٢)
حجة القول على عدم الدلالة لغة
١٧٤ ص
(٩٣)
حجة القول بعدم الدلالة مطلقا و جوابها
١٧٤ ص
(٩٤)
فى المنهى عنه لوصفه
١٧٤ ص
(٩٥)
فى افراط ابو حنيفة و صاحباه بقولهم بدلالة النهى على الصحة
١٧٤ ص
(٩٦)
فى المحكم و المتشابه
١٧٥ ص
(٩٧)
فى المنطوق و المفهوم
١٧٧ ص
(٩٨)
فى تعريف المنطوق
١٧٧ ص
(٩٩)
المنطوق امّا صريح أو غير صريح
١٧٧ ص
(١٠٠)
فى تقسيمات المنطوق الصريح و الغير الصريح
١٧٧ ص
(١٠١)
فى بيان المفهوم و اقسامه
١٧٨ ص
(١٠٢)
فى حجية مفهوم الشرط
١٧٩ ص
(١٠٣)
فى حجية مفهوم الوصف
١٨٢ ص
(١٠٤)
فى احتجاج النافون
١٨٢ ص
(١٠٥)
فى حجية مفهوم الغاية
١٨٤ ص
(١٠٦)
فى حجية مفهوم الحصر
١٨٦ ص
(١٠٧)
فى امر الثانى فى افادة الحصر
١٨٦ ص
(١٠٨)
فى حجية مفهوم اللقب
١٨٩ ص
(١٠٩)
فى العموم و الخصوص
١٩٠ ص
(١١٠)
فى صيغ العموم
١٩١ ص
(١١١)
فى افادة الجمع المحلّى باللام للعموم
١٩٥ ص
(١١٢)
فى الفرق بين العهد الذهنى و النكرة
١٩٦ ص
(١١٣)
فى انّ استعمال الكلى فى الفرد يتصوّر على وجوه لا بدّ من معرفتها
٢٠٠ ص
(١١٤)
فى انّ الجمع المنكر لا يفيد العموم
٢٠٨ ص
(١١٥)
فى انّ اقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة
٢١٠ ص
(١١٦)
فى انّ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم فى الجملة
٢١١ ص
(١١٧)
فى انّ عموم المفرد اشمل من عموم المثنى و الجمع
٢١٢ ص
(١١٨)
فى انّ ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب
٢١٤ ص
(١١٩)
فى احتجاج بعضهم بالروايات
٢١٨ ص
(١٢٠)
فى شمول الخطابات للمكلفين الموجودين و ان كانوا غائبين عن مجلس الوحى
٢١٨ ص
(١٢١)
فى بيان بعض مباحث التخصيص
٢١٩ ص
(١٢٢)
فى انّ العام بعد التخصيص هل هو حقيقة فى الباقى أو مجاز
٢٢٢ ص
(١٢٣)
المقدمة الاولى فى انّ الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها
٢٢٢ ص
(١٢٤)
المقدمة الثانية الاستثناء من النفى اثبات و بالعكس
٢٢٥ ص
(١٢٥)
المقدمة الثالثة فى تقرير الدلالة فى الاستثناء
٢٢٦ ص
(١٢٦)
المقدمة الرابعة فى انّ الاستثناء المستغرق لغو
٢٢٩ ص
(١٢٧)
الامر الاوّل من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٢٩ ص
(١٢٨)
الامر الثانى من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٣٠ ص
(١٢٩)
الامر الثالث من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٣٠ ص
(١٣٠)
فى انّ العام المخصّص بمجمل ليس بحجة
٢٣٤ ص
(١٣١)
وجه الثانى من احتجاج المنكر مطلقا عند تخصيص العام بمبيّن
٢٣٤ ص
(١٣٢)
تنبيه الكلام فى الباقى من الاستثناء
٢٣٦ ص
(١٣٣)
فى عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢٣٧ ص
(١٣٤)
فى عدم امكان التمسّك باصالة عدم المعارض فى كل رواية
٢٣٧ ص
(١٣٥)
فى دفع الاشكال الطارى من جهة شيوع التخصيص و غلبته بالتّفحّص عن المخصّص فى الجملة
٢٣٩ ص
(١٣٦)
اذا تعقّب المخصّص عمومات متعددة
٢٣٩ ص
(١٣٧)
قول صاحب المعالم بالاشتراك المعنوى
٢٤٠ ص
(١٣٨)
فى تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله
٢٤٦ ص
(١٣٩)
الفائدة الاولى لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص
٢٤٦ ص
(١٤٠)
الفائدة الثانية لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص
٢٤٧ ص
(١٤١)
اللفظ الوارد بعد سؤال يتبع السؤال فى العموم و الخصوص
٢٤٧ ص
(١٤٢)
فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٢٤٧ ص
(١٤٣)
فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٢٤٩ ص
(١٤٤)
فى انّ الاخبار الكثيرة وردت بأنّ الخبر المخالف لكتاب اللّه يجب طرحه و ضربه على الجدار
٢٥٠ ص
(١٤٥)
فى ورود عام و خاص متنافيان فى الظاهر
٢٥١ ص
(١٤٦)
القسم الاول و هو ما علم اقترانهما
٢٥٣ ص
(١٤٧)
القسم الثانى و هو ما علم تقدم العام و تأخر الخاص
٢٥٣ ص
(١٤٨)
القسم الثالث و هو ما علم تقدم الخاص
٢٥٤ ص
(١٤٩)
فى المطلق و المقيد
٢٥٥ ص
(١٥٠)
فى تعريف المقيد
٢٥٦ ص
(١٥١)
فى وجوب حمل المطلق على المقيّد
٢٥٧ ص
(١٥٢)
فى كون المقيّد بيانا لا نسخا
٢٥٩ ص
(١٥٣)
فى المجمل و المبيّن
٢٦٠ ص
(١٥٤)
فى عدم الاجمال فى آية السرقة
٢٦١ ص
(١٥٥)
فى ما هو بيّن بنفسه
٢٦٣ ص
(١٥٦)
فى تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب
٢٦٣ ص
(١٥٧)
فى الظاهر و المأوّل
٢٦٥ ص
(١٥٨)
فى الادلة الشرعية
٢٦٦ ص
(١٥٩)
فى الاجماع
٢٦٦ ص
(١٦٠)
فى بيان مدرك الاجماع على طريقة العامة
٢٧٠ ص
(١٦١)
الاستدلال بآية
٢٧٠ ص
(١٦٢)
الاستدلال بآية
٢٧١ ص
(١٦٣)
الاستدلال بالأخبار لحجية الاجماع
٢٧١ ص
(١٦٤)
الاستدلال بالأدلة العقلية
٢٧٢ ص
(١٦٥)
الاجماع السكونى
٢٧٤ ص
(١٦٦)
فى قول صاحب المعالم الحق امتناع العلم بكون المسألة فى زماننا اجماعية
٢٧٥ ص
(١٦٧)
فيما لو أفتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف و لم يحصل القطع بقول الامام
٢٧٦ ص
(١٦٨)
خرق الاجماع المركّب
٢٧٦ ص
(١٦٩)
فى اختلاف الأمّة على قولين
٢٧٩ ص
(١٧٠)
فى الاجماع المنقول بخبر واحد
٢٨٠ ص
(١٧١)
فى الكتاب
٢٨١ ص
(١٧٢)
فى جواز العمل بمحكمات الكتاب
٢٨١ ص
(١٧٣)
فى تواتر القرآن
٢٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص

توضيح القوانين - القمي، محمد حسين بن محمد - الصفحة ٥٩ - فى بيان المشترك

ما ليس بهما و المراد هاهنا هو الاخير لا غير فتدبّر قوله (دام ظله العالى) كما ذكره بعضهم‌ و المراد بذلك البعض هو صاحب المعالم (ره) حيث ذهب فيه الى ان المراد بالموضوع له هو المعنى و الوحدة معا فالموضوع له عنده هو الماهية بشرط ان يكون معها شي‌ء آخر و الحاصل ان المراد بالموضوع له ليس هو الماهية بشرط الوحدة و مع الوحدة كما ذهب اليه صاحب المعالم (ره) و لا بشرط الكثرة و مع الكثرة و لا بشرط الوحدة و الكثرة يستعمل فى الواحد و الكثير كما يفهم من كلام سلطان العلماء اذ لم يثبت من الواضع اعتبار ذلك الاطلاق و التقييد و الاصل عدمه لكون تلك الاعتبارات فى مرتبة الحوادث بل القدر المسلم الثابت فى الاوضاع هو صدور الوضع من الواضع فى حال الانفراد و فى حال الوحدة و الزائد على ذلك فى خير المنع مع كون الوضع كالاحكام الشرعية توقيفيّا و لا يعلم الرّخصة منه فى التجاوز عمّا علم ثبوته قطعا و عدم العلم بالرخصة دليل العدم كما لا يخفى هذا و قد ذكر (دام ظله العالى) هنا تحقيقات مع اشتمالها على سؤال و جواب كتبها فى الحاشية و لا بد من ذكرها ليكون تنبيها للغافلين و هى قوله فان قلت ما ذكرته ينافى التحقيق فى مسئلة الوضع فانهم اختلفوا فيه فقيل ان الالفاظ باسرها موضوعة للموجودات الخارجية و قيل بانها تدل على الخارجية بواسطة الموجودات الذهنيّة فهى موضوعة للموجودات الذهنية لتغاير الالفاظ عند تغاير التخييلات لشخص واحد كما اذا راينا شيئا من البعيد و ظنناه زيدا فنقول زيد ثم نظنه عمروا فنقول عمرو و هكذا و قيل انها للماهيّات لا بشرط شي‌ء و القولان الاوّلان باطلان لعدم انحصار الالفاظ الموضوعة فى الموجودات الخارجية بل قد يوضع اللفظ للمعدوم و الممتنع ايضا و لان الاختلافات بسبب اختلاف التخييلات يمكن ان يكون بسبب ظنه انه الموجود الخارجى الذى وضع اللفظ له لا لانه موضوع للصورة الذهنية فالحق هو القول الثالث و مقتضاه كون اللفظ موضوعا للماهية لا بشرط شي‌ء قلت المراد من الماهية لا بشرط شي‌ء فى تلك المسألة ان الموضوع له هو نفس المعنى مع قطع النظر عن وجوده فى الخارج او فى الذهن فقد يكون موضوعا للموجود الخارجى و قد يكون موضوعا للموجود الذهنى و إلّا فلا ريب انه لا يمكن اطلاق الماهية لا بشرط شي‌ء على الجزئيات الحقيقة الموجودة فى الخارج فان الاعلام الشخصى الموضوعة للموجودات الخارجية كزيد و عمرو و نحوهما لم توضع للماهيّة لا بشرط بمعنى ارادة ما يقبل الاشتراك بل المراد انها فى حال الوضع غير ملحوظة باعتبار وجودها فى الخارج و لا فى الذهن بل انما وضع لفظ زيد لهذا الشخص مع قطع النظر عن وجوده الخارجى و الذهنى و كذلك لفظ الانسان الموضوع للمعنى الحاصل فى الذهن و هو الحيوان الناطق لم يوضع بملاحظة انه موجود فى الذهن او فى الخارج فصحّ اطلاق الماهية لا بشرط بهذا المعنى على الكلّى و الجزئى و الموجود الخارجى و الذهنى ثم ان هنا معنى آخر للماهية لا بشرط و هو ان المعنى الواحد قد يلاحظ باعتبار انه معنى واحد مقصود بوحدته منفردا و قد يلاحظ باعتبار انه مقصود معه غيره و قد لا يلاحظ احدهما بل مجرد المعنى هو الملحوظ لا غير فاذا اريد وضع اللفظ بازائه فاما يراد وضعه بملاحظة انه واحد او بملاحظة انه مع غيره او بملاحظة مجرد المعنى و ليس المراد من الماهية لا بشرط ثمة هذا المعنى الذى ذكرنا هنا و التحقيق هنا غير التحقيق ثمة اذ لم يقم دليل على كون الوضع للماهية المطلقة هنا ايضا اذ غاية ما يمكن هنا هو التمسك باصالة عدم التقييد و هو معارض باصالة عدم الوضع له و لما كان كله من الاوضاع الثلاثة حوادث فى الاصل عدمها و لا مرجّح لها فلم يتعين الوضع بالنسبة الى احدها و الوضع توقيفى يحتاج الى الثبوت و لا يجوز التعدى عن مقتضاه نعم القدر المتيقن هو الوضع اللفظ للمعنى فى حال الانفراد و كما لم يحصل لنا اليقين بالوضع للمعنى بشرط الوحدة لم يحصل اليقين بوضعه له لا بشرط الوحدة و التعدد و من غفل عن مورد الاصلين و قد اختلط عليه الامر و حسب ان الموضوع له هو المعنى لا بشرط الوحدة و الكثرة و الحاصل ان الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه و ذلك لا يحصل الا بوحدة اللفظ و الموضوع له و الحقيقة هى الكلمة المستعملة فى الموضوع له فالاستعمال ايضا لا بد ان يكون واحدا لان الاستعمال فى الموضوع له لا يكون الا استعمالا واحد و

ليس المراد الاستعمال فى جنس الموضوع له لان جنس الموضوع له ليس نفس الموضوع له كما لا يخفى و الاستعمال فى اكثر من معنى ليس استعمالا