توضيح القوانين
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٣)
امّا المقدمة
٢ ص
(٤)
فى تعريف اصول الفقه
٢ ص
(٥)
فى رسم اصول الفقه
٥ ص
(٦)
فى تعريف الفقه
٦ ص
(٧)
امّا موضوع اصول الفقه
١٢ ص
(٨)
فى تقسيمات اللفظ
١٢ ص
(٩)
فى تقسيمات اللفظ و المعنى
١٤ ص
(١٠)
فى الحقيقة و المجاز
١٥ ص
(١١)
فى تعريف الحقيقة و المجاز
١٦ ص
(١٢)
فى طرق معرفة الحقيقة و المجاز
١٧ ص
(١٣)
التنصيص
١٧ ص
(١٤)
الثانى التبادر
١٧ ص
(١٥)
جواز صحة السلب و عدمه
١٩ ص
(١٦)
الاطراد و عدم الاطراد
٢٤ ص
(١٧)
فى انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات نوعى
٢٤ ص
(١٨)
فى اصالة الحقيقة عند استعمال اللفظ خاليا عن القرينة
٤١ ص
(١٩)
فى تعارض الاحوال
٤٤ ص
(٢٠)
فى الحقيقة الشرعية
٤٧ ص
(٢١)
فى الصحيح و الاعم
٤٨ ص
(٢٢)
فى انّهم اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصحيحة أو الاعم منها
٤٨ ص
(٢٣)
احتجاج القائلين بالصحيحة بالتبادر و صحة السلب عن العادى عن الشرائط
٥٠ ص
(٢٤)
من جملة ما ذكرنا من كونها اسامى للأعم قوله
٥٢ ص
(٢٥)
فى بيان المشترك
٥٨ ص
(٢٦)
فى استعمال المشترك فى اكثر من معنى
٦١ ص
(٢٧)
فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٦٦ ص
(٢٨)
فى المشتق
٦٨ ص
(٢٩)
حجة القائلين بكونه حقيقة
٧٠ ص
(٣٠)
تقسيم فى مبادى المشتقات
٧٢ ص
(٣١)
المقصد الاول
٧٣ ص
(٣٢)
فى معنى الامر
٧٣ ص
(٣٣)
فى صيغة افعل و ما فى معناه
٧٦ ص
(٣٤)
فى احتجاج من قال بكونها حقيقة فى الندب
٨١ ص
(٣٥)
فى الامر الواقع عقيب الحذر
٨٢ ص
(٣٦)
فى دلالة الامر على المرة أو التكرار
٨٣ ص
(٣٧)
فى دلالة الامر على الفور أو التراخى
٨٦ ص
(٣٨)
فى مقدمة الواجب
٨٧ ص
(٣٩)
الأقوال الأربعة في مقدمة الواجب
٨٧ ص
(٤٠)
الاول الوجوب مطلقا
٨٧ ص
(٤١)
الثانى عدم الوجوب مطلقا
٨٧ ص
(٤٢)
الثالث وجوب السبب
٨٧ ص
(٤٣)
الرابع وجوب الشرط الشرعى
٨٧ ص
(٤٤)
المقدمة الاولى فى انقسامات الواجب
٨٨ ص
(٤٥)
فى تعريف الواجب المطلق و المقيد
٨٨ ص
(٤٦)
المقدمة الثانية فى انّ الامر المطلق حقيقة فى الواجب المطلق
٨٨ ص
(٤٧)
المقدمة الثالثة توقف الواجب على السبب أو الشرط
٨٩ ص
(٤٨)
المقدمة الرابعة فى المقدمة غير المقدورة
٩٠ ص
(٤٩)
المقدمة الخامسة فى النزاع فى وجوب مقدمات الواجب
٩٠ ص
(٥٠)
المقدمة السادسة فى انّ الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعى
٩١ ص
(٥١)
المقدمة السابعة فى ان دلالة الالتزام امّا لفظية و امّا عقلية
٩٢ ص
(٥٢)
التنبيه الثانى فى التروك المستلزمة للترك الواجب
١٠٠ ص
(٥٣)
فى انّ الامر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص
١٠٠ ص
(٥٤)
المقدمة الاولى الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الامور الوجودية المضادّة له عقلا أو شرعا
١٠٠ ص
(٥٥)
المقدمة الثانية ترك الضدّ مما يتوقف عليه فعل المأمور به
١٠١ ص
(٥٦)
المقدمة الثالثة المباح يجوز تركه
١٠٤ ص
(٥٧)
المقدمة الرابعة فى موضع النزاع
١٠٥ ص
(٥٨)
المقام الاول فى انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا
١٠٧ ص
(٥٩)
التنبيه الاول فى ذكر بعض المحققين ادلة المثبتين و النافين
١١١ ص
(٦٠)
فى ورود الامر بواحد من أمرين أو امور على سبيل التخيير
١١١ ص
(٦١)
فى جواز الامر بالشيء فى وقت يساويه كصوم رمضان
١١٣ ص
(٦٢)
تتميم التوسعة فى الوقت امّا محدود أو غير محدود
١١٦ ص
(٦٣)
تنبيه التخيير فى اللوازم
١١٦ ص
(٦٤)
فى الواجب الكفائى
١١٧ ص
(٦٥)
فى الامر المعلّق بالكلّى
١١٩ ص
(٦٦)
فى صيغة الامر و اعتباراتها الثلاث
١٢١ ص
(٦٧)
فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
١٢١ ص
(٦٨)
فى بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
١٢٦ ص
(٦٩)
فى انّ الامر يقتضى الاجزاء
١٢٨ ص
(٧٠)
المقدمة الاولى الاجزاء
١٢٨ ص
(٧١)
المقدمة الثانية فى حقيقة الامر و تعيينه
١٢٩ ص
(٧٢)
المقدمة الثالثة فى انّ اتيان المأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به أم لا
١٣٠ ص
(٧٣)
المقدمة الرابعة القضاء يطلق على معان
١٣١ ص
(٧٤)
فى ان القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد
١٣٣ ص
(٧٥)
فى انّ الامر بالامر أمر
١٣٦ ص
(٧٦)
المقصد الثانى
١٣٩ ص
(٧٧)
فى النواهى
١٣٩ ص
(٧٨)
فى معنى صيغة لا تفعل و ما فى معناها
١٤٠ ص
(٧٩)
فى انّ المراد من النهى هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل
١٤٢ ص
(٨٠)
فى دلالة النهى عن الشيء على الامر بضدّه
١٤٤ ص
(٨١)
فى انّ الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا
١٤٤ ص
(٨٢)
فى دلالة النهى على التكرار
١٤٤ ص
(٨٣)
فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شيء واحد
١٤٦ ص
(٨٤)
فى وجوه جواز الاجتماع و الجواب عنها
١٤٧ ص
(٨٥)
فى انّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد
١٥٤ ص
(٨٦)
فى وجوه ترجيح النهى
١٦٣ ص
(٨٧)
فى دلالة النهى على الفساد
١٦٤ ص
(٨٨)
فى انّ الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد
١٦٥ ص
(٨٩)
اختلاف الفقهاء فى معنى الصحة و الفساد فى العبادات
١٦٨ ص
(٩٠)
فى وجه دلالة النهى على الفساد فى العبادات
١٦٩ ص
(٩١)
حجة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط
١٧٣ ص
(٩٢)
حجة القول على عدم الدلالة لغة
١٧٤ ص
(٩٣)
حجة القول بعدم الدلالة مطلقا و جوابها
١٧٤ ص
(٩٤)
فى المنهى عنه لوصفه
١٧٤ ص
(٩٥)
فى افراط ابو حنيفة و صاحباه بقولهم بدلالة النهى على الصحة
١٧٤ ص
(٩٦)
فى المحكم و المتشابه
١٧٥ ص
(٩٧)
فى المنطوق و المفهوم
١٧٧ ص
(٩٨)
فى تعريف المنطوق
١٧٧ ص
(٩٩)
المنطوق امّا صريح أو غير صريح
١٧٧ ص
(١٠٠)
فى تقسيمات المنطوق الصريح و الغير الصريح
١٧٧ ص
(١٠١)
فى بيان المفهوم و اقسامه
١٧٨ ص
(١٠٢)
فى حجية مفهوم الشرط
١٧٩ ص
(١٠٣)
فى حجية مفهوم الوصف
١٨٢ ص
(١٠٤)
فى احتجاج النافون
١٨٢ ص
(١٠٥)
فى حجية مفهوم الغاية
١٨٤ ص
(١٠٦)
فى حجية مفهوم الحصر
١٨٦ ص
(١٠٧)
فى امر الثانى فى افادة الحصر
١٨٦ ص
(١٠٨)
فى حجية مفهوم اللقب
١٨٩ ص
(١٠٩)
فى العموم و الخصوص
١٩٠ ص
(١١٠)
فى صيغ العموم
١٩١ ص
(١١١)
فى افادة الجمع المحلّى باللام للعموم
١٩٥ ص
(١١٢)
فى الفرق بين العهد الذهنى و النكرة
١٩٦ ص
(١١٣)
فى انّ استعمال الكلى فى الفرد يتصوّر على وجوه لا بدّ من معرفتها
٢٠٠ ص
(١١٤)
فى انّ الجمع المنكر لا يفيد العموم
٢٠٨ ص
(١١٥)
فى انّ اقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة
٢١٠ ص
(١١٦)
فى انّ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم فى الجملة
٢١١ ص
(١١٧)
فى انّ عموم المفرد اشمل من عموم المثنى و الجمع
٢١٢ ص
(١١٨)
فى انّ ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب
٢١٤ ص
(١١٩)
فى احتجاج بعضهم بالروايات
٢١٨ ص
(١٢٠)
فى شمول الخطابات للمكلفين الموجودين و ان كانوا غائبين عن مجلس الوحى
٢١٨ ص
(١٢١)
فى بيان بعض مباحث التخصيص
٢١٩ ص
(١٢٢)
فى انّ العام بعد التخصيص هل هو حقيقة فى الباقى أو مجاز
٢٢٢ ص
(١٢٣)
المقدمة الاولى فى انّ الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها
٢٢٢ ص
(١٢٤)
المقدمة الثانية الاستثناء من النفى اثبات و بالعكس
٢٢٥ ص
(١٢٥)
المقدمة الثالثة فى تقرير الدلالة فى الاستثناء
٢٢٦ ص
(١٢٦)
المقدمة الرابعة فى انّ الاستثناء المستغرق لغو
٢٢٩ ص
(١٢٧)
الامر الاوّل من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٢٩ ص
(١٢٨)
الامر الثانى من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٣٠ ص
(١٢٩)
الامر الثالث من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٣٠ ص
(١٣٠)
فى انّ العام المخصّص بمجمل ليس بحجة
٢٣٤ ص
(١٣١)
وجه الثانى من احتجاج المنكر مطلقا عند تخصيص العام بمبيّن
٢٣٤ ص
(١٣٢)
تنبيه الكلام فى الباقى من الاستثناء
٢٣٦ ص
(١٣٣)
فى عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢٣٧ ص
(١٣٤)
فى عدم امكان التمسّك باصالة عدم المعارض فى كل رواية
٢٣٧ ص
(١٣٥)
فى دفع الاشكال الطارى من جهة شيوع التخصيص و غلبته بالتّفحّص عن المخصّص فى الجملة
٢٣٩ ص
(١٣٦)
اذا تعقّب المخصّص عمومات متعددة
٢٣٩ ص
(١٣٧)
قول صاحب المعالم بالاشتراك المعنوى
٢٤٠ ص
(١٣٨)
فى تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله
٢٤٦ ص
(١٣٩)
الفائدة الاولى لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص
٢٤٦ ص
(١٤٠)
الفائدة الثانية لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص
٢٤٧ ص
(١٤١)
اللفظ الوارد بعد سؤال يتبع السؤال فى العموم و الخصوص
٢٤٧ ص
(١٤٢)
فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٢٤٧ ص
(١٤٣)
فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٢٤٩ ص
(١٤٤)
فى انّ الاخبار الكثيرة وردت بأنّ الخبر المخالف لكتاب اللّه يجب طرحه و ضربه على الجدار
٢٥٠ ص
(١٤٥)
فى ورود عام و خاص متنافيان فى الظاهر
٢٥١ ص
(١٤٦)
القسم الاول و هو ما علم اقترانهما
٢٥٣ ص
(١٤٧)
القسم الثانى و هو ما علم تقدم العام و تأخر الخاص
٢٥٣ ص
(١٤٨)
القسم الثالث و هو ما علم تقدم الخاص
٢٥٤ ص
(١٤٩)
فى المطلق و المقيد
٢٥٥ ص
(١٥٠)
فى تعريف المقيد
٢٥٦ ص
(١٥١)
فى وجوب حمل المطلق على المقيّد
٢٥٧ ص
(١٥٢)
فى كون المقيّد بيانا لا نسخا
٢٥٩ ص
(١٥٣)
فى المجمل و المبيّن
٢٦٠ ص
(١٥٤)
فى عدم الاجمال فى آية السرقة
٢٦١ ص
(١٥٥)
فى ما هو بيّن بنفسه
٢٦٣ ص
(١٥٦)
فى تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب
٢٦٣ ص
(١٥٧)
فى الظاهر و المأوّل
٢٦٥ ص
(١٥٨)
فى الادلة الشرعية
٢٦٦ ص
(١٥٩)
فى الاجماع
٢٦٦ ص
(١٦٠)
فى بيان مدرك الاجماع على طريقة العامة
٢٧٠ ص
(١٦١)
الاستدلال بآية
٢٧٠ ص
(١٦٢)
الاستدلال بآية
٢٧١ ص
(١٦٣)
الاستدلال بالأخبار لحجية الاجماع
٢٧١ ص
(١٦٤)
الاستدلال بالأدلة العقلية
٢٧٢ ص
(١٦٥)
الاجماع السكونى
٢٧٤ ص
(١٦٦)
فى قول صاحب المعالم الحق امتناع العلم بكون المسألة فى زماننا اجماعية
٢٧٥ ص
(١٦٧)
فيما لو أفتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف و لم يحصل القطع بقول الامام
٢٧٦ ص
(١٦٨)
خرق الاجماع المركّب
٢٧٦ ص
(١٦٩)
فى اختلاف الأمّة على قولين
٢٧٩ ص
(١٧٠)
فى الاجماع المنقول بخبر واحد
٢٨٠ ص
(١٧١)
فى الكتاب
٢٨١ ص
(١٧٢)
فى جواز العمل بمحكمات الكتاب
٢٨١ ص
(١٧٣)
فى تواتر القرآن
٢٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص

توضيح القوانين - القمي، محمد حسين بن محمد - الصفحة ١٩٢ - فى صيغ العموم

لزوم التكلف فى فاعل‌ بَناها و طَحاها و غيرها فليتدبر انتهى كلامه (دام ظله العالى)قوله (دام ظله العالى) و بهذا التقرير اى القول فالاول ان نقول انه موضوع الى آخره فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و الجواب ان هذا اثبات اللغة بالترجيح العقلى و هو باطل‌ قال فى الحاشية ان قلت انه لا مناص ان يريد بتحصيل العلم بالاحكام عن الادلة من تحصيل المعرفة بلغة العرب و لا يمكن فى بعضها الا بالعمل بالظن لانسداد باب العلم فيه و هو يقتضى حجية مطلق الظن فيه كما فى الاحكام الشرعية و مع هذا فما معنى القول باعتبار طريق اثبات اللغة فى العقل لامكان حصول الظن من بعض الادلة العقلية و ربما يكون اقوى من الظن الحاصل من الآحاد و هو كما مر فى اخبار المتقدم على المبتدا الخص نظر المفيد للحصر فمنه يثبت من بطلان الحمل قلت تعيين الموضوع له التوقيفى بالظن جائز لا عند ارباب العلم و لكن تعيين الوضع بالمناسبة العقلية غير جائز عند افادتها الظن اذ لا مسرح للعقل فى الامور التوقيفية كالاحكام الشرعية فيحصل الوضع الكلى سبب احتمال ملاحظة العلة فى الوضع التوقيفى من جهة الدوران لا يكفى كالقياس و الاحكام الشرعية و اما تقدم الوصف على الموصوف فلا اشكال فيه اذا كان المتمسك فيه هو التبادر كما مر و اما اذا كان متمسكه هو بطلان الحمل فانما هو لافادة الحصر و ارادته بينه لا لوضعه له او تقول انه من باب تنقيح المناط فى الاحكام الشرعية بدعوى حصول القطع بمقتضاه انتهى كلامه (دام ظله العالى)قوله (دام ظله العالى) فاما ان يكون هناك تخصيص و ترجيح اه‌ غرض هذا القائل ان دلالة اللفظ على المعنى لا بدّ له من تخصيص و تعيين و من مرجح و داع لتخصيصه لهذا دون ذلك اذ لو فرض انتفاء الاول لزم التخصيص من غير مخصّص و هو باطل قط و لو فرض انتفاء الثانى على تقدير وجود الاول لزم التخصيص من غير مخصّص و هو باطل قط ايضا فاذا ثبت بطلان هذين الامرين ثبت بطلان مساواة المعانى بالنسبة الى اللفظ فلا بد ان يكون دلالة اللفظ على المعنى ناشية من مناسبة ذاتية اعنى ان بين اللفظ و المعنى مناسبة ذاتية يقتضى اختصاص دلالة ذلك اللفظ على ذلك المعنى اذ المفروض من عدم وجود ما يصلح كونه مخصّصا الا هذا و تقرير الجواب ان المخصص هو وضع الواضع المختار و مرجح وضعه لهذا دون ذلك هو ارادته سواء قلنا ان الواضع هو اللّه سبحانه او البشر او سبق المعنى الى ذهن الواضع من بين العالى ان قلنا انه هو البشر او مصلحة اخرى لو قلنا انه هو الله تعالى اذ المصلحة لا ينحصر فيما ذكروه و عدم وجداننا المصلحة لا يدل على عدم الوجود فى نفس الامر فتدبر قوله (دام ظله العالى) اما من الله تعالى‌ هذا اشارة الى ما ذهب اليه ابو الحسن الاشعرى من ان اللغات كلها توقيفية وضعها اليه تعالى و رفقنا عليه بالوحى الى الانبياء او بخلق اصوات يدل عليه و اسمعها واحدا او حاجة او بخلق علم ضرورى بها فى واحد او جماعة او قوله او من الخلق اشارة الى ما ذهب اليه جماعة من انها اصطلاحية يعنى واضعها البشر واحدا او جماعة ثم حصل التعريف باعتبار الاشارة و التكرار و الترديد بالقرائن كما فى الاطفال يتعلمون اللغات و هاهنا قولان آخران ايضا احدهما ان القدر المحتاج اليه فى معرفة الاصطلاح توقيفى و الباقى اصطلاحى و ثانيهما التوقف و ادلة الاقوال فى كتب القوم فى المبادى اللغوية فمن شاء الاطلاع فليطالعها قوله (دام ظله العالى) مع انه يدفعه الوضع للنقيضين و الضدّين‌ فمما وضع نقيضين هو القرء فانه موضوع بوضع متعدد للطهر و الحيض و كل منهما نقيض آخر اذ الحيض عبارة عن عدم الطهر الذى هو نقيض الطهر و كذا الطهر عبارة عن عدم الحيض الذى هو نقيض الحيض و مما وضع الضدين هو الجون فانه موضوع ايضا بوضع متعدد للسواد او البياض و احدهما ضد الآخر لكونهما وجوديين كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) تسمية كل ما فيه هذه العلة خمرا و مما وجد فيه هذه‌ اعنى التخمير هو النبيذ و ساير المسكرات فلا بد ح ان يسمّى خمرا ايضا و كذا ان يسمى الفقاع خمرا ايضا فيجرى عليهما احكام الخمر و كذا لا بد ان يسمى للاخذ بالحقية و فى الزانى‌ [١] للابداح الخمر قوله (دام ظله العالى) قد يقلب الدوران الخ‌ حاصل هذا الكلام ان علة التسمية ليست التخمير فقط بل هو مع المحل الخاص اعنى ماء العنب و

فى النبيذ مثلا وجد احدهما فقط قوله (دام ظله العالى) ليس من باب القياس‌ خبر لان فى قوله ان وقع مع كل فاعل و قوله لم يسمع صفة لاسمها قوله (دام ظله العالى) و ان حصل العلم بالوضع فى ضمنه‌ اى و ان جعل‌


[١] فظ