الارض و التربة الحسينية
(١)
مقدمة المجمع
٥ ص
(٢)
تقدمة
٧ ص
(٣)
الرسالة الأولى
٨ ص
(٤)
الرسالة الثانية
١٠ ص
(٥)
الرسالة الثالثة
١٢ ص
(٦)
الرسالة الرابعة
١٤ ص
(٧)
الرسالة
١٧ ص
(٨)
تتمة فيها فوائد مهمة
٤٤ ص
(٩)
الفائدة الأولى
٤٥ ص
(١٠)
القاعدة الكلية و الضابطة المرعية
٤٧ ص
(١١)
النوع الأول
٤٧ ص
(١٢)
النوع الثاني
٤٨ ص
(١٣)
النوع الثالث
٤٩ ص
(١٤)
الفائدة الثانية مما يتعلق بالأرض
٥٦ ص
(١٥)
كتاب الطهارة
٥٧ ص
(١٦)
كتاب الصلاة
٥٨ ص
(١٧)
الزكاة
٥٨ ص
(١٨)
الخمس
٥٩ ص
(١٩)
البيع
٥٩ ص
(٢٠)
المزارعة
٥٩ ص
(٢١)
المساقاة
٦٠ ص
(٢٢)
المغارسة
٦٠ ص
(٢٣)
إحياء الموات
٦٠ ص
(٢٤)
الميراث
٦٠ ص
(٢٥)
الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة
٦١ ص
(٢٦)
تنبيه
٦٧ ص
(٢٧)
الفائدة الرابعة
٦٨ ص
(٢٨)
الأمر الأول كان قدماء فلاسفة الحكمة الطبيعية إلى هذه العصور الأخيرة
٦٨ ص
(٢٩)
الأمر الثاني فيما يتعلق بحركة الأرض و سكونها و هي من مهمات المسائل الرياضية و أمهاتها
٦٩ ص
(٣٠)
الأمر الثالث مما يتعلّق بالأرض
٧٦ ص
(٣١)
الأمر الرابع في مبدأ تكوين الأرض
٧٩ ص
(٣٢)
الأمر الخامس في نهاية الأرض
٨٠ ص

الارض و التربة الحسينية - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٣ - الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة

بدليل من الأخبار و وجوده من الاعتبار و غيرهما. و ارتبك القائلون بعدم الملكية مطلقا أو الاتباع للآثار بالسيرة المستمرة من اليوم إلى يوم الإسلام الأول في البيع و الشراء و الوقف و الرهن على رقبة الأرض، مع قطع النظر عن الآثار. و هذه العقود تتوقف على الملكية إذ لا بيع إلا في ملك، و لا وقف إلا في ملك و هكذا. ثم لازم القولين ان المسجد إذا زال بنيانه بالكلية يزول عن المسجدية حينئذ، و يصح جعله دارا و مزرعة أو غير ذلك، بل و يجوز تنجيسه و مكث الجنب فيه إلى آخر ما هناك. و هذه اللوازم مما لا يمكن الالتزام بها أصلا.

و حل عقدة هذا البحث: إن الأصحاب رضوان اللََّه عليهم من الصدر الأول إلى اليوم قد توهموا من الأخبار و فهموا منها عدم الملكية الشخصية لأحد من الناس لشي‌ء من المفتوح عنوة، و أنه ملك لكلّي المسلمين إلى نهاية الدهر لو أن للدهر نهاية، و غفلوا عن نقطة دقيقة في تلك الأحاديث لو التفت أحد منهم إليها لما وقع هذا الارتباك. و حاصل ما يستفاد من مجموع ما ورد من الروايات في هذا الباب هو أن الأرض العامرة قسمان:

(القسم الأول) : هو مطلق لأربابه لا شي‌ء عليهم فيه سوى الزكاة، و هما الأرض التي أسلم عليها أهلها، و التي صالحوا عليها.

(و القسم الثاني) : و هو المفتوح عنوة مضافا إلى الزكاة حق آخر لعنوان المسلمين و مصالحهم إلى يوم القيامة، لا يراد بذلك نفي الملكية