الارض و التربة الحسينية
(١)
مقدمة المجمع
٥ ص
(٢)
تقدمة
٧ ص
(٣)
الرسالة الأولى
٨ ص
(٤)
الرسالة الثانية
١٠ ص
(٥)
الرسالة الثالثة
١٢ ص
(٦)
الرسالة الرابعة
١٤ ص
(٧)
الرسالة
١٧ ص
(٨)
تتمة فيها فوائد مهمة
٤٤ ص
(٩)
الفائدة الأولى
٤٥ ص
(١٠)
القاعدة الكلية و الضابطة المرعية
٤٧ ص
(١١)
النوع الأول
٤٧ ص
(١٢)
النوع الثاني
٤٨ ص
(١٣)
النوع الثالث
٤٩ ص
(١٤)
الفائدة الثانية مما يتعلق بالأرض
٥٦ ص
(١٥)
كتاب الطهارة
٥٧ ص
(١٦)
كتاب الصلاة
٥٨ ص
(١٧)
الزكاة
٥٨ ص
(١٨)
الخمس
٥٩ ص
(١٩)
البيع
٥٩ ص
(٢٠)
المزارعة
٥٩ ص
(٢١)
المساقاة
٦٠ ص
(٢٢)
المغارسة
٦٠ ص
(٢٣)
إحياء الموات
٦٠ ص
(٢٤)
الميراث
٦٠ ص
(٢٥)
الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة
٦١ ص
(٢٦)
تنبيه
٦٧ ص
(٢٧)
الفائدة الرابعة
٦٨ ص
(٢٨)
الأمر الأول كان قدماء فلاسفة الحكمة الطبيعية إلى هذه العصور الأخيرة
٦٨ ص
(٢٩)
الأمر الثاني فيما يتعلق بحركة الأرض و سكونها و هي من مهمات المسائل الرياضية و أمهاتها
٦٩ ص
(٣٠)
الأمر الثالث مما يتعلّق بالأرض
٧٦ ص
(٣١)
الأمر الرابع في مبدأ تكوين الأرض
٧٩ ص
(٣٢)
الأمر الخامس في نهاية الأرض
٨٠ ص

الارض و التربة الحسينية - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦١ - الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة

أو مشغولة ببناء و عمارة، أو غرس أو زرع. و ترث من البناء و الغروس قيمة، و من المنقولات عينا. و هذا مما انفردت به الإمامية لأخبار خاصة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.

هذا ما حضرنا على جري القلم و ربّما يجد المتتبع أكثر من هذا.

الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة:

أن الأراضي التي استولى عليها المسلمون أيام الفتح و في الصدر الأول من الإسلام لا تخلو عن كونها:

(إما غامرة) و هي الموات التي لا تصلح للزرع عادة إما لأن الماء يغمرها أكثر السنة، أو لأنه لا يصل إليها مطلقا أو في أيام الزرع، أو لأنها سباخ. و يدخل فيها الأودية و الآجام و رءوس الجبال و سيف البحار. و كل هذه الأنواع تدخل في الأنفال، و هي راجعة لولي الأمر يعمل فيها و فيما يوجد من المعادن في باطنها، و غيرها ما يراه صالحا للإسلام و شئونه و قوة جنديته و أسلحته، فلا يجوز لأحد أن يستغل شيئا منها إلا بإذنه أو إذن خلفائه أو أمنائه على مرور الأحقاب و الأعقاب.

و أما (عامرة) و هي أقسام:

(أولها) و أشهرها: المفتوح عنوة أي بالقهر و القوة، و هو ما أوجف المسلمون عليه بخيل و ركاب، و ذلك كالعراق بأجمعه، و أكثر إيران،