الارض و التربة الحسينية
(١)
مقدمة المجمع
٥ ص
(٢)
تقدمة
٧ ص
(٣)
الرسالة الأولى
٨ ص
(٤)
الرسالة الثانية
١٠ ص
(٥)
الرسالة الثالثة
١٢ ص
(٦)
الرسالة الرابعة
١٤ ص
(٧)
الرسالة
١٧ ص
(٨)
تتمة فيها فوائد مهمة
٤٤ ص
(٩)
الفائدة الأولى
٤٥ ص
(١٠)
القاعدة الكلية و الضابطة المرعية
٤٧ ص
(١١)
النوع الأول
٤٧ ص
(١٢)
النوع الثاني
٤٨ ص
(١٣)
النوع الثالث
٤٩ ص
(١٤)
الفائدة الثانية مما يتعلق بالأرض
٥٦ ص
(١٥)
كتاب الطهارة
٥٧ ص
(١٦)
كتاب الصلاة
٥٨ ص
(١٧)
الزكاة
٥٨ ص
(١٨)
الخمس
٥٩ ص
(١٩)
البيع
٥٩ ص
(٢٠)
المزارعة
٥٩ ص
(٢١)
المساقاة
٦٠ ص
(٢٢)
المغارسة
٦٠ ص
(٢٣)
إحياء الموات
٦٠ ص
(٢٤)
الميراث
٦٠ ص
(٢٥)
الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة
٦١ ص
(٢٦)
تنبيه
٦٧ ص
(٢٧)
الفائدة الرابعة
٦٨ ص
(٢٨)
الأمر الأول كان قدماء فلاسفة الحكمة الطبيعية إلى هذه العصور الأخيرة
٦٨ ص
(٢٩)
الأمر الثاني فيما يتعلق بحركة الأرض و سكونها و هي من مهمات المسائل الرياضية و أمهاتها
٦٩ ص
(٣٠)
الأمر الثالث مما يتعلّق بالأرض
٧٦ ص
(٣١)
الأمر الرابع في مبدأ تكوين الأرض
٧٩ ص
(٣٢)
الأمر الخامس في نهاية الأرض
٨٠ ص

الارض و التربة الحسينية - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٢ - الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة

و أكثر أراضي الشام و فلسطين و شرق الأردن و نحوها. و قد شاع و اشتهر أن هذا القسم ملك أو مختص بالمسلمين، و أن تقبيله و تصريفه أيضا لولي الأمر و خلفائه، و هذا القسم هو المعروف بأرض الخراج يقبل الامام لآحاد المسلمين مقدارا منه فيزرعونه، و يأخذ منه العشر، قيمة و هو الخراج أو عينا و هو المقاسمة، ثم يصرف ما يستوفيه من ذلك في مصالح الإسلام و المسلمين سلما أو حربا هجوما أو دفاعا مما لا مصداق له اليوم، بل و يا ليتنا نسلم من شرّهم و نفلت من اشراكهم.

(ثانيها) الأرض التي أسلم عليها أهلها اختيارا كالمدينة و كثير من أراضي اليمن.

(ثالثها) الأرض التي صالح عليها أهلها من أهل الذمة و هي المعروفة بأرض الجزية.

و حكم هذين القسمين أنهما ملك طلق لأربابه لا شي‌ء عليهم فيهما سوى الزكاة في غلّتهما بشروطها المعلومة.

أما المفتوح عنوة فبعد اتفاق الأصحاب أنها للمسلمين-و أن في غلّتها مضافا إلى الزكاة الخراج أو المقاسمة-اختلفوا أشد الاختلاف في ملكيتها، فبين قائل إنها لا تملك مطلقا بل هي لعنوان المسلمين الكلي في جميع الطبقات إلى آخر الدهر، و بين قائل بأنه يملكها من تقبّلها من الإمام أو السلطان بفرضه عليه من الشروط، و بين مفصّل بأنها تملك تبعا للآثار لا مطلقا، و استدل كل من هؤلاء على مختاره‌