الارض و التربة الحسينية
(١)
مقدمة المجمع
٥ ص
(٢)
تقدمة
٧ ص
(٣)
الرسالة الأولى
٨ ص
(٤)
الرسالة الثانية
١٠ ص
(٥)
الرسالة الثالثة
١٢ ص
(٦)
الرسالة الرابعة
١٤ ص
(٧)
الرسالة
١٧ ص
(٨)
تتمة فيها فوائد مهمة
٤٤ ص
(٩)
الفائدة الأولى
٤٥ ص
(١٠)
القاعدة الكلية و الضابطة المرعية
٤٧ ص
(١١)
النوع الأول
٤٧ ص
(١٢)
النوع الثاني
٤٨ ص
(١٣)
النوع الثالث
٤٩ ص
(١٤)
الفائدة الثانية مما يتعلق بالأرض
٥٦ ص
(١٥)
كتاب الطهارة
٥٧ ص
(١٦)
كتاب الصلاة
٥٨ ص
(١٧)
الزكاة
٥٨ ص
(١٨)
الخمس
٥٩ ص
(١٩)
البيع
٥٩ ص
(٢٠)
المزارعة
٥٩ ص
(٢١)
المساقاة
٦٠ ص
(٢٢)
المغارسة
٦٠ ص
(٢٣)
إحياء الموات
٦٠ ص
(٢٤)
الميراث
٦٠ ص
(٢٥)
الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة
٦١ ص
(٢٦)
تنبيه
٦٧ ص
(٢٧)
الفائدة الرابعة
٦٨ ص
(٢٨)
الأمر الأول كان قدماء فلاسفة الحكمة الطبيعية إلى هذه العصور الأخيرة
٦٨ ص
(٢٩)
الأمر الثاني فيما يتعلق بحركة الأرض و سكونها و هي من مهمات المسائل الرياضية و أمهاتها
٦٩ ص
(٣٠)
الأمر الثالث مما يتعلّق بالأرض
٧٦ ص
(٣١)
الأمر الرابع في مبدأ تكوين الأرض
٧٩ ص
(٣٢)
الأمر الخامس في نهاية الأرض
٨٠ ص

الارض و التربة الحسينية - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٦ - الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة

(إحياء الموات) فقد شاع و اشتهر حديث: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» [١] . و ربما يستكشف منه الإذن العام في الإحياء لكل أحد مسلما كان أو غيره، و تكون ملكا طلقا له لا حق فيها لأحد لا خراجها و لا مقاسمة و لا غيرهما، نعم في غلّتها الزكاة بشروطها كغيرها من الأراضي المملوكة، و لكن الأصح عندنا و هو الأحوط استئذان الإمام في الإحياء أو نائبه، فإن شاء أذن له مطلقا و إن شاء بأجرة حسبما يراه من المصلحة و وضع الأرض سهولا و حزونا و غير ذلك. نعم اشترطوا في إحياء الموات شروطا:

(١) أن لا يكون مملوكا لمسلم و معاهد، سواء لم يعلم ملكية أحد له أو علم و باد أهله.

(٢) أن لا يكون محجرا فإن التحجير يفيد الاختصاص و الأولوية.

(٣) أن لا يكون قد جرى عليه إقطاع من السلطان أو الإمام فإنه كالتحجير.

(٤) أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة و منى و أمثالهما.

(٥) أن لا يكون حريما لعامر من بلد أو قرية أو بستان أو مزرعة، و لا ما يحتاج إليه العامر من طريق أو شرب أو مراح أو ميدان سباق و نحوها.


[١] راجع: الكافي للكليني، ج: ٥، كتاب المعيشة، باب إحياء أرض الموات، ص: ٢٧٩- ٢٨٠، و البحار للمجلسي، ج: ٧٣، كتاب الأدب و السنن، باب اللحية و الشارب، ح: ١٠، ص: ١١١.