الارض و التربة الحسينية
(١)
مقدمة المجمع
٥ ص
(٢)
تقدمة
٧ ص
(٣)
الرسالة الأولى
٨ ص
(٤)
الرسالة الثانية
١٠ ص
(٥)
الرسالة الثالثة
١٢ ص
(٦)
الرسالة الرابعة
١٤ ص
(٧)
الرسالة
١٧ ص
(٨)
تتمة فيها فوائد مهمة
٤٤ ص
(٩)
الفائدة الأولى
٤٥ ص
(١٠)
القاعدة الكلية و الضابطة المرعية
٤٧ ص
(١١)
النوع الأول
٤٧ ص
(١٢)
النوع الثاني
٤٨ ص
(١٣)
النوع الثالث
٤٩ ص
(١٤)
الفائدة الثانية مما يتعلق بالأرض
٥٦ ص
(١٥)
كتاب الطهارة
٥٧ ص
(١٦)
كتاب الصلاة
٥٨ ص
(١٧)
الزكاة
٥٨ ص
(١٨)
الخمس
٥٩ ص
(١٩)
البيع
٥٩ ص
(٢٠)
المزارعة
٥٩ ص
(٢١)
المساقاة
٦٠ ص
(٢٢)
المغارسة
٦٠ ص
(٢٣)
إحياء الموات
٦٠ ص
(٢٤)
الميراث
٦٠ ص
(٢٥)
الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة
٦١ ص
(٢٦)
تنبيه
٦٧ ص
(٢٧)
الفائدة الرابعة
٦٨ ص
(٢٨)
الأمر الأول كان قدماء فلاسفة الحكمة الطبيعية إلى هذه العصور الأخيرة
٦٨ ص
(٢٩)
الأمر الثاني فيما يتعلق بحركة الأرض و سكونها و هي من مهمات المسائل الرياضية و أمهاتها
٦٩ ص
(٣٠)
الأمر الثالث مما يتعلّق بالأرض
٧٦ ص
(٣١)
الأمر الرابع في مبدأ تكوين الأرض
٧٩ ص
(٣٢)
الأمر الخامس في نهاية الأرض
٨٠ ص

الارض و التربة الحسينية - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥ - الفائدة الثالثة و هي نافعة و واسعة

التزم بخراجها، فليس محط النظر في كل طائفة من الأخبار الواردة في هذا الموضوع إلا المحافظة على الخراج الذي هو حق المسلمين و مصالح الإسلام. نعم في هذا كثير من الأخبار ما يظهر منه المنع مطلقا، مثل صحيحة ابن ربيع الشامي: «لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو في‌ء للمسلمين» [١] ، و هو و أمثاله محمول على ما ذكرناه.

فاغتنم هذه الفائدة فإنها فريدة و مفيدة، و هي من مفرداتنا فيما أحسب. و المراد بأرض السواد العراق فإنه كان عامرا بأجمعه فمن توجه إليه يرى من بعد سوادا متراكما، و هذا السواد هو البياض حقيقة، إما بياض أراضي العراق اليوم لخرابها و عدم عمرانها فيها سواد الوجه، و حقا ما قالوا: الظلم لا يدوم و إذا دام دمر، هذا حال العامر حال الفتح فإذا خرب و كان صالحا للعمارة ألزم السلطان صاحب الأرض بعمارتها، فإن عجز دفعها ولي الأمر لمن يعمرها و تبقى على ملك الأول و يأخذ أجرة الأرض من المعمّر الثاني و يدفع خراجها، أما لو جهل مالك الأرض فلولي الأمر أن يدفعها للمعمر أو تقبيلا أو تمليكا أو إجارة حسبما يراه من المصلحة، فلو ظهر صاحبها أخذ الأجرة، هذا حكم الموات بعد الفتح، أما الموات قبله و هو الذي أشرنا إليه في صدر هذه الفائدة و هو المعنون بكتب الفقهاء بكتاب


[١] الطوسي، تهذيب الأحكام، ج: ٧، كتاب التجارات، باب أحكام الأرضين، ح:

(٦٥٣) ٢، ص: ١٤٧، و الاستبصار للشيخ الطوسي، ج: ٣، كتاب البيوع، باب ارض الخراج، ح:

(٣٨٥) ٢، ص: ١٠٩.