الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٩٧ - أضواء على النصّ
مادام الظنّ بصدقه نوعياً ثابتاً.
قوله (قدس سره): «يسمّى ذلك الدليل بالأمارة»؛ لأنّه يدلّ على الحكم الواقعيّ.
قوله (قدس سره): «الذي أخذ فيه». أي: الحكم الظاهريّ.
قوله (قدس سره): «نوع الحكم المشكوك»، لا أنّه طريق إلى الحكم الواقعيّ كما في الأمارة.
قوله (قدس سره): «ومثال الحالة الأولى». أي: الحالة التي لم يؤخذ فيها في مقام جعل الحكم أيّ كاشفية، بل أُخذ فيها نوع الحكم المشكوك فقط.
قوله (قدس سره): «مردّداً بين الحرمة والإباحة». فلو كان مردّداً بين الوجوب وأمر آخر فإنّه لا تجري فيه «أصالة الحل» وإنّما يجري فيه أصل آخر بسبب تغيّر نوع الحكم المشكوك.
قوله (قدس سره): «وجود كشف معيّن عن الحلّية». أي: لم يلحظ فيها الكشف عن الأحكام الواقعية وإنّما هي أصل لتحديد الوظيفة العملية.
قوله (قدس سره): «ومثال الحالة الثانية». أي: الحالة التي أخذ فيها في مقام جعل الحكم الكاشفية ونوع الحكم المشكوك معاً.
قوله (قدس سره): «بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطاً بعمل تمّ الفراغ عنه». أي: هناك دخل لنوع الحكم المشكوك.
قوله (قدس سره): «ليس هو كلّ الملاك». أي: ليس هو تمام الملاك في جعل الحجّية لقاعدة الفراغ.
قوله (قدس سره): «الأصول غير المحرزة». أو غير التنزيلية، في قبال الأصول المحرزة أي: الأصول التنزيلية التي يكون جعل الوظيفة العملية فيها بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع.
قوله (قدس سره): «وعليها». أي: الأصول العملية.