الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٨٦ - أضواء على النصّ
يبحث في الأدلة الشرعية من أصالة الاشتغال التي تعني أصالة التنجيز المعلّقة.
قوله (قدس سره): «و لا يرفع يده عنه إلّا في بعض الحالات». أي: و لا يرفع الفقيه يده عن أصل الاحتياط إلّا في بعض الحالات، و هذا الاستثناء و إمكانية الرفع لم يكن ممكناً لو لم يكن أصل الاحتياط معلّقاً منذ البدء.
قوله (قدس سره): «إذ لا يبقى لها موضوع». فهي سالبة بانتفاء الموضوع لا سالبة بانتفاء المحمول، أي ليس الموضوع موجوداً و قد نفي المحمول عنه بل لا وجود للموضوع أساساً.
قوله (قدس سره): «لا نفياً و لا إثباتاً». لا نفياً كما في الحالة الأولى، و لا إثباتاً كما في الحالة الثانية.
قوله (قدس سره): «و لكن حصل له القطع بترخيص ظاهريّ». أي: يحصل له القطع على حجّية خبر الثقة مثلًا الذي يرخّص في ذلك التكليف المحتمل.
قوله (قدس سره): «فمع ثبوته لا منجّزية». أي: مع ثبوت الإذن الشرعيّ لا منجّزية لحكم العقل.
قوله (قدس سره): «فيرفع يده عن أصالة الاشتغال». أي: يرفع الفقيه يده عن أصالة الاشتغال العقلي.
قوله (قدس سره): «و هذا الإذن». أي: الحكم الظاهريّ.
قوله (قدس سره): «الثقة المظنون الصدق». هذا القيد قيد احترازيّ؛ لأنّه قد يخبر
الثقة و يحصل لنا الاطمئنان و القطع، فتدخل الحالة حينئذ في حجّية القطع، كما في الحالتين الأولى و الثانية.
قوله (قدس سره): «و أخرى يثبت». أي: الإذن.
قوله (قدس سره): «و لكن حصل له القطع». أي: القطع بترخيص ظاهريّ.