التتمة في تواريخ الأئمة(ع) - الحسيني العاملي، السيد تاج الدين - الصفحة ٣٣ - وفاته
فإن كان أوّل صفر السبت فأوّل ربيع الأوّل الأحد أو الاثنين، [و إن كان الأحد فأوّل ربيع الأوّل إمّا الاثنين أو الثلاثاء] فإن كان الاثنين فأوّل ربيع الأوّل إمّا الثّلاثاء أو الأربعاء، و كيفما دارت الحال على هذا الحساب لا يكون الاثنين ثاني عشر [١].
و أقول: هذا الإبطال مشروط بالتزام ما نقله هذا القائل من أنّ الوقفة كانت يوم الجمعة، و من الجائز أن يمنع ذلك فإنّه ليس إجماعيا، و مستند [٢] هذا المنع [٣] ما نقله الصدوق أبو جعفر ابن بابويه (رحمه اللّه) من أنّ الغدير كان يوم الجمعة [٤]، و هذا مستلزم أن يكون أوّل ذي الحجّة الثّلاثاء، فتكون الوقفة يوم الأربعاء، و اللّه أعلم.
و قال القاضي: إنّه توفّي لثلاث خلون [٥] من ربيع الأوّل، و [كذا] نقل الطبريّ عن ابن الكلبيّ [٦] و أبي مخنف، و هذا لا يبعد.
و قال الخوارزميّ: إنّه توفّي أوّل يوم من ربيع الأول [٧].
و قيل: توفّي لليلتين بقيتا من صفر [٨]، و وجدت في بعض التواريخ أنّه توفّي في اليوم السابع عشر من صفر.
[١] كشف الغمة ١: ١٩.
[٢] في «ط»: مسند.
[٣] في «ط»: الجمع.
[٤] الخصال: ٣٩٤/ ١٠١.
[٥] في المصدر: لليلتين خلتا.
[٦] في «ط» الطبرسي عن الكليني.
[٧] كشف الغمة ١: ٢٠.
[٨] الإرشاد: ١٠١، مصباح الكفعمي: ٥٢٢.