اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٥٥٠ - نظرية توزيع ما بعد الإنتاج
بين الزوجات له يتضمن استمتاعاً والظهار واللعان وقضاء العدة والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش ) [١] .
٢ - وجاء في الوكالة من كتاب التذكرة للعلامة الحلي : أن في صحة التوكيل في المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وإحياء الموات وحيازة الماء وشبه إشكالاً . ونقل القوم بعدم صحة ذلك بعض فقهاء الشافعية [٢] .
٣ - وفي كتاب القواعد : أن في التوكيل بإثبات اليد على المباحث كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظراً [٣] .
٤ - وقد شاركت في هذا النظر عدة مصدر فقهية أخرى كالتحرير والإرشاد والإيضاح وغيرها [٤] .
٥ - ولم تكتف عدة مصادر فقهية أخرى بالنظر والإشكال ، بل أعلنت بصراحة عن عدم جواز الوكالة وفاقاً للشرائع كالجامع في الفقه ، وكذلك السرائر أيضاً بالنسبة إلى الاصطياد ، كما نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط - في بعض نسخه - المنع عن التوكيل في الإحياء . ونقل عنه أيضاً المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش [٥] .
وقال أبو حنيفة - بصدد الاستدلال على أن الشركة لا تصح في اكتساب المباح كالاحتشاش - لأن الشركة مقتضاها الوكالة ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء لأن من أخذها ملكها [٦] .
[١] شرائع الإسلام ج ٢ ، ص ١٥٣ .
[٢] التذكرة ج ٢ ، ١١٨ ، كتاب الوكالة ، الفصل الثاني ، البحث الرابع ، النظر الثاني ، المسألة الخامسة .
[٣] قواعد الأحكام ج ١ ، ص ٢٥٤ .
[٤] لاحظ التحرير ج ١ ن ٢٣٣ ، وإيضاح الفوائد ج ٢ ، ص ٣٣٩ ، وإرشاد الأذهان ج ١ ، ص ٤١٦ ، ومفتاح الكرامة ج ٧ ، ص ٥٥٩ .
[٥] لاحظ السرائر ج ٢ ، ص ٨٥ ، والشرائع الإسلام ج ٢ ، ص ٣٣٩ والمبسوط ج ٢ ، ص ٣٦٣ والجامع للشرائع ص ٣١٩ .
[٦] لاحظ المغني ج ٥ ، ص ١١١ .