اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٥٠ - ٣ - أرض الصلح
وهي الأرض التي هجم عليها لفتحها ، فلم يسلم أهلها ، ولا قاوموا الدعوة بشكل مسح ، وإنما ظلوا على دينهم ، ورضوا أن يعيشوا في كنف الدولة الإسلامية مسالمين . فالأرض تصبح أرض صلح في العرف الفقهي ، ويجب تطبيق ما تم عليه الصلح بشأنها ، فإذا كان عقد الصلح ينص على أن الأرض لأهلها ، فهي على هذا الأساس ، تعتبر ملكاً لهم ، وليس لمجموع الأمة حق فيها ، وإذا تم الصلح على تملك الأمة للأرض ملكية عامة وجب التقيد بذلك ، وخضعت الأرض لمبدأ الملكية العامة ، وفرض عليها الخراج .
ولا يجوز الخروج عن مقررات عقد الصلح . فقد جاء في كتاب الأموال عن رسول الله ( ص ) ، ( ( أنكم لعلكم تقاتلون قوماً فيتقونكم بأموالهم ، دون أنفسهم وأبناءهم ، ويصالحونكم على صلح ، فلا تأخذوا منهم فوق ذك ، فإنه لا يحل لكم ) ) . وورد في سنن أبي داود عن النبي ( ص ) ( ( ألا من ظلم معاهداً أو نقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه ، فأنا حجيجه يوم القيامة ) ) .
وأما موات أرض الصلح ، فالقاعدة فيها هي ملكية الدولة ، كموات الأراضي المفتوحة ، وموات الأراضي المسلمة بالدعوة . وكذلك أيضاً الغابات من أراضي الصلح مما إليها من الأراضي العامرة طبيعياً ، ما لم يكن قد أدرجها النبي صلى الله عليه وآله في عقد الصلح ، فتطبق عليها حينئذ مقتضيات العقد .
( ١ ) لاحظ الروضة في شرح اللمعة ج ٧ ، ص ١٤٩ .
( ٢ ) الأموال ص ١٥٧ ، الحديث ٣٨٨ .
( ٣ ) مختصر سنن أبي داود ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، الحديث ٢٩٢٩ و ٢٩٣٠ .
( ٤ ) لاحظ جواهر الكلام ج ٢١ ، ص ١٧١ .