اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٣١ - مناقشة أدلة الملكية الخاصة
مسلماً فحسب . وكما لا تورث الأرض الخراجية لا تباع أيضاً ، لأن الوقف لا يجوز بيعه . فقد قال الشيخ الطوسي في المبسوط : أنه ( ( لا يصح التصرف ببيع فيها وشراء ، ولا هبة ، ولا معارضة ، ولا تملك ، ولا إجارة ولا إرث ) ) [١] . وقال مالك : ( ( لا تقسم الأرض ، وتكون وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين : من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد ، وغير ذلك من سبل الخير ) ) [٢] .
وحين تسلم الأرض إلى المزارعين لاستثمارها ، لا يكتسب المزارع حقاً شخصياً ثابتاً في رقبة الأرض ، وإنما هو مستأجر يزرع الأرض ويدفع الأجرة أو الخراج ، وفقاً للشروط المتفقة عليها في العقد . وإذا انتهت المدة المقررة انقطعت صلته بالأرض ، ولم يجز له استثمارها والتصرف فيها إلا بتجديد العقد ، والاتفاق مع ولي الأمر مرة أخرى .
وقد أكد ذلك بكل وضوح الفقيه الأصفهاني في تعليقه على المكاسب : نافياً اكتساب الفرد أي حق شخصي في الأرض الخراجية ، زائداً على حدود إذن ولي الأمر في عقد الإجارة الذي يسمح له بالانتفاع بالأرض واستثمارها نظير أجرة خلال مدة محددة [٣] .
وإذا أهملت الأرض الخراجية حتى خربت وزالت عمارتها ، لم تفقد بذلك صفة الملكية العامة للأمة . ولذلك لا يسمح لفرد بإحيائها إلا بإذن من ولي الأمر ، ولا ينتج عن إيحاء الفرد لها حق خاص في رقبة الأرض ، لأن الحق الخاص بسبب الاحياء إنما يوجد في أراضي الدولة التي سنتحدث عنها فيما يأتي ، لا في الأرض الخراجية التي تملكها الأمة ملكية عامة كما صرح بذلك المحقق صاحب البلغة في كتابه [٤] .
[١] المبسوط ج ٢ ، ص ٣٤ .
[٢] لاحظ الأحكام السلطانية ج ٢ ، ص ١٤٦ و ١٤٧ .
[٣] حاشية المكاسب ج ١ ، ص ٢٥٠ .
[٤] لاحظ بلغة الفقيه ج ١ ، ص ٣٣٨ .