الآداب الطبية في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٨٧ - الثانية مداواة وتمريض الرجل للمرأة
أو كسر عظمه ، أو شق بطنه إلى غير ذلك من أنحاء الاعتداء ، وقرر الدية والأرش في ذلك ، واعتبر ، أن حرمته ميتاً كحرمته حياً ، بل أعظم ؛ كما في بعض الروايات [١] .
وهذا يعني : أنه لا يجوز ممارسة ما يسمى اليوم بالتشريح للميت ، سواء أكان لأجل التعلم ، أو لأي سبب آخر ، إذا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، فإنها حينئذ تقدر بقدرها . .
ويمكن أن يقال :
إن الروايات يمكن ان تكون ناظرة إلى التشريح ، أو قطع العضو عدواناً وتشفياً ، فلا تشمل التشريح لغرض عقلائي ، كالتعلم مثلاً . .
ولكنه كلام لا يمكن قبوله : وذلك لأمرين :
أحدهما : أن بعض النصوص قد قررت الكفارة على من جرح ميتاً خطأ ، مع أنه لا عدوان فيه إلا أن يقال : إن وجود الغرض الثلاثي كان هنا [٢] [ فتأمل ] . .
[١] راجع فيما تقدم : التهذيب للشيخ ج ١٠ ص ٢٧١ حتى ٢٧٤ وج ١ ص ٤١٩ ، والاستبصار ج ٤ ص ٢٧٥ - ٢٩٨ والمساحن للبرقي ص ٣٠٥ ، والعلل للصدوق ص ٥٤٣ باب ٣٣٠ والكافي ج ٧ ص ٣٤٨ و ٣٤٩ ونقل عن ج ١ ص ٣٠٢ ومن لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١١٧ و ١١٨ ، وراجع : الوسائل ج ٢ ص ٨٧٥ وج ١٩ ص ٢٤٧ - ٢٥١ والمسالك أواخر الجزء الثاني ، أواخر كتاب الديات ، والبحار ج ٨١ ص ٣٢٨ عن قرب الإسناد ص ١٧٠ ط . نجف ص ١٣٠ ط . حجر وغير ذلك .
[٢] المسالك آخر كتاب الديات والتهذيب ج ١٠ ص ٢٧٤ والاستبصار ج ٤ ص ٢٩٩ والكافي ج ٧ ص ٣٤٩ ومن لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١١٧ والعلل للصدوق ص ٥٤٣ والمحاسن ص ٣٠٦ والجواهر ج ٤٣ ص ٣٨٤ / ٣٨٥ ومباني تكملة المنهاج ج ٢ ص ٤٢٣ .