الآداب الطبية في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٨٦ - الثانية مداواة وتمريض الرجل للمرأة
يجوز الآخر ، ولا التعدي » [١] .
وأما النظر إلى عورة غير المسلم وهم الذين لا يهتمون عادة بالتستر ، فيدخلون الحمامات بلا أزر - كما يفهم إجمالاً أو أن ذلك هو القدر المتقين - فليس فيه إشكال شرعي ، كما نصت عليه الرواية المعتبرة [٢] .
< فهرس الموضوعات > النظر إلى الخنثى :
< / فهرس الموضوعات > النظر إلى الخنثى :
وأما بالنسبة للنظر إلى الخنثى فإنه ينبغي الاجتناب عن النظر المباشر إليها لكل من الرجل والمرأة احتياطاً للدين . . فلو أمكن معالجتها بواسطة المرآة تعين ذلك . وأما بالنسبة إلى النظر إلى العورة ؛ مع عدم معرفة مماثلها ، ليصار إليه ، لأخفيّة المفسدة بالنسبة إلى نظر غير المماثل . . فقد سأل يحيى بن أكثم الإمام الهادي ( عليه السلام ) ، عن قول علي ( عليه السلام ) : « إن الخنثى يورث من المبال » ، وقال : فمن ينظر - إذا بال - إليه ؟ ، مع انه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظرت إليه النساء ، وهذا لا يحل .
فأجاب ( عليه السلام ) : إن قول علي حق ، وينظر قوم عدول ؛ يأخذ كل واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه ( ٤ ) .
< فهرس الموضوعات > تشريح الموتى :
< / فهرس الموضوعات > تشريح الموتى :
لقد منع الإسلام من الاعتداء على جسد الميت المسلم ، بقطع رأسه ؛
[١] تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٢٤٣ .
[٢] البحار ج ١٠٤ ص ٤٢ وج ٧٦ ص ٨٠ والوسائل ج ١ ص ٣٦٥ و ٣٦٦ والفروع ج ٦ ص ٥٠١ ومن لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٦٣ ومكارم الأخلاق ص ٥٦ . ( ٣ ) راجع : البحار ج ١٠٤ ص ٣٥٨ / ٣٥٩ ، وج ٦١ ص ٢٥٤ ، وتحف العقول والسؤال في ص ٣٥٦ والجواب في ص ٣٥٩ ، وقضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ص ١٥٧ / ١٥٨ ومناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٧٦ .