الآداب الطبية في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٤٢ - أمثلة على ما تقدم
شاء ، ولا بأس بالسواك للمحرم [١] .
وثمة روايات كثيرة تأمر بالسواك وتحث عليه ، لا مجال لاستقصائها في هذه العجالة . . فمن أراد المزيد ، فليراجع مجاميع الحديث والرواية ، كالبحار ، والوسائل ، ومستدركاتها ، وغير ذلك .
الثانية : السواك للوضوء والصلاة :
ثم هناك ما دل على استحباب السواك ولا سيما عند الوضوء [٢] والصلاة [٣] ، وأنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة . . أو عند كل صلاة [٤] .
والظاهر : أن المراد : الأمر الوجوبي ، وإلا : فإن الأمر الاستحبابي ثابت . . كما أن الظاهر هو أنه لا منافاة بينهما ، فإن السواك للوضوء معناه أن تكون الصلاة بسواك أيضاً . . فعبر بأحدهما عن هذا وعن الآخر بذاك ، لعدم
[١] مكارم الأخلاق ص ٤٩ .
[٢] راجع : من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٢ والبحار ج ٧٦ ص ١٣٦ و ١٣٢ و ١٤٠ وج ٨٠ ص ٣٤٣ و ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤٤ وج ٧٧ ص ٧١ ، ومكارم الأخلاق ص ٤٩ وعن المقنع ص ٨ ط . قم ، وعن كتاب الإمامة والتبصرة ، وروضة الكافي ص ٧٩ ، والمحاسن للبرقي ص ١٧ ، و ٥٦١ .
[٣] راجع الكافي ج ٦ ص ٤٩٦ والمحاسن ص ٥٦١ ، والوسائل ج ١ ص ٣٥٥ و ٣٥٤ ومن لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٤ والبحار ج ٧٦ ص ١٣٢ وج ٨٠ ص ٣٣٨ وكشف الأستار ج ١ ص ٢٤٠ و ٢٤١ و ٢٤٣ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ٩٧ .
[٤] الوسائل ج ١ ص ٣٥٤ و ٣٥٥ ومن لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٨ والكافي ج ٣ ص ٢٢ والمحاسن للبرقي ص ٥٦١ وعلل الشرايع ص ٢٩٣ والبحار ج ٧٦ ص ١٢٦ و ١٣٧ وج ٨٠ ص ٣٤١ و ٣٤٣ / ٣٤٤ ومكارم الأخلاق ص ٥٠ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٧٤ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٠٥ وسنن أبي داود ج ١ ص ١٢ وسنن النسائي ج ١ ص ١٢ والبخاري ج ٢ ص ٣٤ نشر دار الفكر .