الآداب الطبية في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٧٩ - وسائل لا يصح استعمالها في الخلال
فإنها مضجعة [ الصحيح : مصحة ] الناب والنواجذ [١] . وعن الحسين ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين يأمرنا : إذا تخللنا أن لا نشرب الماء حتى نمضمض ثلاثاً [٢] .
وما ذلك إلا لأن التخلل وحده لا يكفي لإخراج الفضلات من الفم . . وقد لا تخرج بتمامها في المرتين الأولى والثانية ، فيحتاج إلى الثالثة ، وذلك من أجل تفادي وفود الجراثيم إلى المعدة ، الأمر الذي يتسبب بالكثير من المضاعفات السيئة حسبما قدمناه في بحث السواك ، فلا نعيد . .
وسائل لا يصح استعمالها في الخلال :
ونجد في الروايات المنع عن استعمال بعض الوسائل في عملية الخلال ، وواضح ان المنع عن استعمال بعضها إنما هو من أجل أنها يمكن أن تجرح اللثة ، وأما البعض الآخر ، فيمكن أن يكون من أجل وجود مواد كيمياوية معينة يمكن ان تضر بصحة الإنسان عموماً . . ونشير في هذه المجال إلى النصوص التالية :
عن الرضا ( عليه السلام ) : « لا تخللوا بعود الرمان ، ولا بقضيب الريحان ، فإنهما يحركان عرق الجذام » . وفي نص آخر : « الأكلة » [٣] .
وعن الدعائم وغيره : « ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن التخلل بالقصب ، والرمان ،
[١] مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١ .
[٢] سفينة البحار ج ١ ص ٤٢٥ والبحار ج ٦٦ ص ٤٣٨ وفي هامشه عن الصحيفة ص ٣٧ .
[٣] الكافي ج ٦ ص ٣٧٧ والوسائل ج ١٦ ص ٥٣٣ و ٥٣٤ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١ عن الدعائم والجعفريات ومكارم الأخلاق ص ١٥٢ و ١٥٣ والبحار ج ٦٦ ص ٤٣٦ و ٤٣٧ عنه وعن الخصال ص ٦٣ وعن مجالس الصدوق ص ٢٣٦ وعن علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٠ والمحاسن ص ٥٦٤ وروضة الواعظين ص ٣١١ .