الآداب الطبية في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٨٠ - وسائل لا يصح استعمالها في الخلال
والريحان وقال : إن ذلك يحرق عرق الجذام » ، أو الأكلة [١] .
وعن علي ( عليه السلام ) : « التخلل بالطرفاء يورث الفقر » [٢] .
وقال الشهيد ( رحمه الله ) : يكره التخلل بقصب ، أو عود ريحان ، أو آس ، أو خوص ، أو رمان [٣] .
وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب [٤] .
وفي رواية : من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة سبعة [ أو ستة ] أيام [٥] .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : لا تخللوا بالقصب ، فإن كان ولا محالة فلتنزع الليطة [٦] . الليطة : قشر القصبة [٧] .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : نهى رسول الله أن يتخلل بالقصب والريحان « أو :
[١] البحار ج ٦٦ ص ٤٤٢ و ٤٤٣ عن الدعائم ج ٢ ص ١٢٠ / ١٢١ وعن الدروس ومكارم الأخلاق ص ١٥٣ عن الفقيه ، ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١ .
[٢] مكارم الأخلاق ص ١٥٢ و ١٥٣ والبحار ج ٦٦ ص ٤٣٦ و ٤٣٨ عنه وعن الخصال ص ٥٠٥ والوسائل ج ١٦ ص ٥٣٤ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١ .
[٣] البحار ج ٦٦ ص ٤٤٣ عن الدروس وراجع مكارم الأخلاق ص ١٥٣ عن الفقيه وراجع مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١ .
[٤] المحاسن ص ٥٦٤ ومكارم الأخلاق ص ١٥٢ و ١٥٣ والبحار ج ٦٦ ص ٤٤١ و ٤٣٦ والكافي ج ٦ ص ٣٧٧ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١ .
[٥] المحاسن ص ٥٦٤ ومكارم الأخلاق ص ١٥٣ ، والبحار ج ٦٦ ص ٤٣٦ و ٤٤١ والكافي ج ٦ ص ٣٧٧ والوسائل ج ١٦ ص ٥٣٣ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١ .
[٦] البحار ج ٦٦ ص ٤٣٦ ومكارم الأخلاق ص ١٥٣ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١ .
[٧] محيط المحيط ص ٨٣٣ .