فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥ - الفصل الثاني من شرائط الصلاة و أجزائها
صلاته،و إلاّ لم تجب الإعادة.
(مسألة)إذا دار الأمر بين القيام في الجزء
السابق،و القيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق،حتى فيما إذا لم يكن
القيام في الجزء السابق ركنا،و كان في الجزء اللاحق ركنا.
سؤال(٧٦)لو توقف القيام في الصلاة على الاستعانة بشخص آخر،هل يجب عليه الاستعانة؟و لو فعل هل عمله مشروع؟
باسمه تعالى إذا توقف مثل القيام في الصلاة على الاستعانة بشخص أو حائط مثلا يجب عليه ذلك،و اللّه العالم.
سؤال(٧٧)إذا كان المكلف يستطيع الصلاة من قيام في
أولها لكنّه يصاب بالإرهاق في الركعة الأخيرة فهل يصلّي من جلوس أم يقوم
فيما يمكن القيام و يجلس في البعض الآخر؟
باسمه تعالى يصلّي قائما فإذا عرض له العجز صلّى جالسا،و اللّه العالم
سؤال(٧٨)أجريت لي عملية جراحية في ظهري(الديسك)،و
قد أوصاني الطبيب ببعض الاحتياطات اللازمة و من ضمنها مسألة الصلاة،فقال
لي:عليك أن تصلي و أنت جالس و تجنّب الانحناء في الركوع و السجود،و ذلك
لمدة ستة أو سبعة أشهر.و السؤال هو:اصلي بهذه الكيفية و أنا جالس على
الكرسي و أومي برأسي إلى الأسفل عوض الركوع و أقرأ الذكر،و أغمض عينيّ عوض
السجود، و أضع التربة على جبهتي احتياطا.فهل صلاتي بهذه الكيفية صحيحة؟
باسمه تعالى يجزي صلاتك على الحالة التي أنت
فيها-عافاك اللّه- بخفض الرأس للركوع و خفض الرأس للسجود،و يكون خفض الرأس
للسجود أكثر من خفضه للركوع،و اللّه العالم.