فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٤ - الفصل الأول حكم التشريح بشكل عام
تشريحها،و اللّه العالم.
التبريزي:لا يخلو عن إشكال،إلاّ إذا كان الطالب مضطرا.
سؤال(٣٨٧)إذا كان المشرح جسم امرأة كافرة،هل يجوز النظر إلى بشرتها أو مسها.
الخوئي:لا بأس إذا لم يقارن محرما.
سؤال(٣٨٨)إذا كانت دراسة الطب تتوقف على تشريح جسم ميت مسلم هل يجوز ذلك؟
الخوئي:لا يجوز ذلك.
التبريزي:يضاف إلى جوابه قدس سره:يجب تحصيل جسد غير المسلم،و اللّه العالم.
سؤال(٣٨٩)لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت
مسلم،و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم،و لا مشكوك الإسلام،و لم يكن هناك
طريق آخر لحفظه هل يجوز ذلك؟
باسمه تعالى يجب تحصيل الميت الكافر لتعلم الطبابة،و تشخيص الأمراض،و اللّه العالم.
سؤال(٣٩٠)هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للتشريح إذا رضي به؟
باسمه تعالى لا يجوز قطع عضو من الأعضاء،إذا عد قطعه جناية،رضي المقطوع منه أو لم يرض،و اللّه العالم.