فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦ - الفصل الثالث التشريح الجنائي
سؤال(٣٩٤)سبق
و أن استفتيتكم عن حكم الجثة التي كان سبب وفاتها مجهولا و لا يمكن معرفة
السبب من خلال الكشف الظاهري،بينما تشريحها يوصل إلى كشف الغموض و معرفة
سبب الوفاة.
باسمه تعالى إذا لم يحرز موته بالجناية،لا يجوز
تشريح الجثة إن كان مسلما،و مع إحراز الجناية فمع العلم أو الاطمئنان بكشف
خصوصية الجناية و الظفر بالجاني يجوز تشريح الجثة لذلك،و اللّه العالم.
سؤال(٣٩٥)إنّ هناك كثير من حوادث الوفاة لا يمكن
إحراز الجناية بها و من ثم الظفر بالجاني إلاّ بعد إجراء التشريح أو
بالعكس،كمن يموت في ظروف معينة و تشير أصابع الاتهام إلى شخص ما و لكن بعد
إجراء التشريح يثبت أنّ المتهم بريء،الأمر الذي يمكّن الطبيب من إثبات أو
نفي الجريمة،إثبات الجريمة على مرتكبها أو نفيها عن متهم بريء،فما حكم
ذلك؟
باسمه تعالى بمجرد الاتهام لا يجوز التشريح كما
ذكرنا سابقا إذا كان هتكا للميت أو تفويت أو تأخير تجهيزه،و مجرد الاتهام
لا يكون موجبا لإيذاء مسلم ما لم يثبت بوجه شرعي،و اللّه العالم.
سؤال(٣٩٦)هناك تجاوزات كثيرة في مشرحة الموتى من
قبل الأطباء و الممرضين و العاملين من جهة التشريح أو النظر إلى عورات
الموتى،علما بأنني بينت لهم مرارا بأن تلك الأمور غير جائزة و مخالفة
لفتاوى الشرع المقدس.هل تقع عليّ أية مسئولية شرعية نتيجة هذه التجاوزات،و
إذا كان الجواب نعم فما ذا أفعل؟
باسمه تعالى مفروض السؤال بعد إتمامك الحجة عليهم فلا يقع عليك أوزارهم،و اللّه العالم.