فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٨ - الفصل الأول كشف العورة للطبيب و الطبيبة
٣.كشف العورة للطبيب للضرورة
سؤال(٣٣٣)ما حكم الكشف على العورة عند الطبيب الأجنبي في حالة الضرورة،حيث لا بديل لذلك؟
باسمه تعالى إذا توقف العلاج من المرض على كشف العورة فلا بأس، و اللّه العالم.
سؤال(٣٣٤)من مخاطر الحمل خارج الرحم في حالة
إهماله يسبب الحالات التالية:نزيف داخلي،هبوط في الضغط،فشل كلوي...،و قد
يسبب الوفاة في حالة الإهمال،فهنا:
١-المرأة التي حالتها طبيعية،و لا تشعر بآلام مسبقة،و لكن فقط تريد أن
تطمئن بأن حملها ليس خارج الرحم،هل يجوز لها عمل(سونار داخلي)الذي يتطلب
كشف العورة و ذلك عند طبيبة؟
٢-إذا كانت تشعر بالآلام،فالطبيبة تطلب منها عمل السونار الداخلي للتأكد من موقع الحمل،فهل يجوز لها ذلك؟
باسمه تعالى إذا كانت مريضة،و احتملت أن كون منشأ مرضها الحمل خارج الرحم،فلا بأس في هذا المورد،و اللّه العالم.
٤.كشف العورة للطبيب للاطمئنان على الصحة
سؤال(٣٣٥)هل يجوز للإنسان أن يكشف عورته عند الطبيب إذا أراد أن يطمئن على صحته،أو كان خائفا من أي مرض؟
باسمه تعالى إذا توقف العلاج من المرض على كشف العورة فلا بأس، و اللّه العالم.