فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الأول كشف العورة للطبيب و الطبيبة
تشخيصه من أجل علاجه على كشف العورة،جاز لها ذلك إذا كان ذلك عند الطبيبة،و اللّه العالم.
سؤال(٣٣٠)هل يجوز للمرأة التي مضت عليها عدة سنين و
لم تنجب،أن تفحصها طبيبة أو يفحصها طبيب للتأكد من عدم وجود العقم مع
استلزام ذلك كشف العورة؟
الخوئي:لا يجوز ذلك.
التبريزي:إذا خافت من المرض في رحمها و أن عدم انجاب الأولاد مستند إلى المرض فلا بأس بذلك في مقام التداوي.
٢.كشف العورة للطبيب طلبا للأولاد
سؤال(٣٣١)هل يجوز كشف العورة أمام الدكتور المختص
في انجاب الأولاد، و هل يفرق بين المباشر للفحص و بين غير المباشر،و على
فرض الجواز هل يجوز أكثر من مرة إذا اقتضى الأمر،أم لا يجوز؟
الخوئي:مجرد الأمر المذكور لا يوجب جواز كشف العورة عند الدكتور و لا الدكتورة،و اللّه العالم.
سؤال(٣٣٢)هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيب أو الطبيبة،لفحصها لغرض طلب الولد؟
و هل هناك فرق بين حالتي العلاج و عدمه كما لو كان عدم الانجاب بسبب عاهة تستدعي العلاج أم لا؟
الخوئي:لا يجوز تعريض نفسها بكشف العورة ما لم تضطر للعلاج ضرورة محرجة،و اللّه العالم.