فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٤ - المقصد الرابع طفل الأنابيب
العلم إلى طريق علاج لمثل حالاتهم؟
و ثانيا:إذا كنتم تجوزون ذلك،فما حكم مباشرة الطبيب الأجنبي بتلقيح بويضات
المرأة و عدم وجود الطبيبة،و ما الحكم فيما لو لم يتطلب ذلك الكشف على
العورة؟
باسمه تعالى إذا تحوّلت الخليّة إلى مني و لو بعد
التلقيح فالولد لصاحب الخليّة و في صورة عدم التحوّل إليه في إلحاق الولد
لصاحب الخلية إشكال.نعم المرأة أمه على كل تقدير.
و لا يجوز إجراء هذه العملية إلاّ للزوج مباشرة فإن كشف عورته للغير و كذا
كشف المرأة عورتها للغير محرّم إلاّ لزوجها أو في حالة الاضطرار كالمعالجة
عن المرض.كما لا يجوز للغير و منه الطبيب النظر إلى عورة الغير إلاّ في
مقام المعالجة عن المرض، و اللّه العالم.
سؤال(٣٠١)هل عملية طفل الأنابيب حلال،أم فيها إشكال شرعي؟و ما هو وجه الإشكال إن وجد؟
باسمه تعالى العمل المذكور غير جائز،إلاّ في مورد
نادر،كما لو كان المباشرة للعمل بنفس الزوج و الزوجة،و توضع النطفة
المنعقدة في رحم الزوجة بيد نفس الزوج،و اللّه العالم.
سؤال(٣٠٢)أنا طالب في الجامعة و طلب مني بحث عن
طفل الأنابيب،فأرجو إفادتنا؛لأني أقوم على عمل استبيان بين علماء السنة و
الشيعة في هذا المجال، علما أني شيعي من البحرين،فما رأي سماحتكم في طفل
الأنابيب؟
باسمه تعالى التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب في
حد نفسه جائز،و إنما الإشكال في المباشرة التي تستلزم كشف العورة،فإذا قام
الزوج بالعمل نفسه فلا مانع منه،و اللّه العالم.