فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٧ - الفصل الأول التلقيح الصناعي
الفصل الأول:التلقيح الصناعي
سؤال(٢٧٣)التلقيح الصناعي الذي يحصل في الأنابيب بواسطة الجمع بين ماءي الزوج و الزوجة هل هو جائز؟
الخوئي:لا بأس به في نفسه،ما لم يلازم محرّما،و اللّه العالم.
سؤال(٢٧٤)لو كان الجواب بالإثبات في السؤال
الأول،فإن نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة يتم بواسطة طبيب أجنبي،فهل
يجوز ذلك،علما بأنه سينظر إلى العورة؟
الخوئي:لا يجوز ذلك،و اللّه العالم.
سؤال(٢٧٥)لو كان الجواب بالنفي في السؤال
الثاني،فلو فرضنا أن الزوجين يرغبان في الولد و كان طريق تحصيله منحصرا
بالطريقة المذكورة،فهل يعدّ ذلك من الضرورات التي تجوز العمل المذكور،و نظر
الأجنبي إلى العورة؟
الخوئي:الرغبة في النتيجة لا تعد ضرورة مبيحة للمحرّم،و اللّه العالم.
سؤال(٢٧٦)بعض عمليات التلقيح الصناعي يشترط الطبيب حضور المرأة لتلقيحها صناعيا في أيام دورتها الشهرية،فما الحكم الشرعي في ذلك؟
باسمه تعالى لا يجوز ذلك و لا فرق بين كونها حال دورتها الشهرية أو غيرها،و اللّه العالم.