فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٩ - الفصل الثاني حبوب منع الحمل
سؤال(٢٥٦)هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية للرحم لكي لا تنجب مطلقا علما بأن الانجاب لا يؤثر عليها و على حياتها؟
باسمه تعالى يجوز إجراء العملية إذا كانت المرأة
ذات أولاد و كان الطبيب القائم بالعملية امرأة أو من محارمها مع عدم
استلزام العملية كشف العورة و إلاّ فلا يجوز إلاّ في مقام العلاج و
الضرورة،و اللّه العالم.
سؤال(٢٥٧)عملية ربط أنابيب الرحم كانت تؤدي في
السابق إلى امتناع حصول الحمل بشكل دائم،إلاّ أنه مع التطور العلمي أمكن
الآن إحداث الحمل حتى في حالة ربط الأنابيب،و ذلك عن طريق إخصاب البويضة
خارج الرحم ثم استزراعها الرحم مجددا(طريقة طفل الأنابيب)مع الأخذ بعين
الاعتبار أن نسبة احتمال حدوث الحمل بواسطة طفل الأنابيب لا تتجاوز ٢٠%أو
٣٠%فقط،فهل تعد عملية ربط أنابيب الرحم و الحال هذه من موارد التسبب في
العقم الدائم؟ و ما حكمها؟و ما هو الحكم فيما لو زادت نسبة احتمال حدوث
الحمل؟
باسمه تعالى إذا لم يكن مريضا يتوقف علاجه على عملية الربط ففي فعلها إشكال،و اللّه العالم.
١.ربط الأنابيب في حالتي الضرورة و الحرج
سؤال(٢٥٨)هل يشرع ربط أنابيب البويضة و غلقها لدى
المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على
الصحة،أو الحياة،مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية
جراحية أيضا؟
الخوئي:مع التمكن من الفتح لا بأس به،و اللّه العالم.
التبريزي:إذا كان عند الطبيبة و لم يستلزم العمل الجراحي كشف العورة فلا بأس به،و اللّه العالم.