فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٠ - الفصل الثاني حبوب منع الحمل
سؤال(٢٥٩)هل
يجوز إجراء عملية الربط للزوجة لمنع الحمل إذا كانت ضعيفة الجسم و الحمل
يتعبها خاصة و أنها أنجبت ثمانية أطفال و هي في الثالثة و الثلاثين من
العمر؟
هل يجوز إجراء عملية قطع القناة المنوية للرجل لمنع حمل الزوجة للسبب أعلاه؟
باسمه تعالى إذا كان الحمل حرجيا على المرأة و
توقف منعه على عملية الربط جاز للمرأة القيام بها،و لا يجوز للزوج قطع
القناة المنوية لمنع حمل الزوجة،و اللّه العالم.
سؤال(٢٦٠)إذا كانت المرأة تعاني من متاعب كثيرة
أثناء الحمل و الولادة ولديها أربعة أولاد،فهل يجوز لها أن تجري عملية لوقف
الإنجاب،أو يجوز لها استعمال موانع اخرى لذلك؟
باسمه تعالى الاستفادة من الأقراص لمنع الحمل لا
بأس بها،و أما العمل الجراحي إذا لزم منه كشف العورة فلا يجوز إلاّ في حالة
كون العلاج من المرض في نفس الموضع،و اللّه العالم.
٢.ربط الأنابيب للرجل
سؤال(٢٦١)رجل يريد إجراء عملية جراحية لربط عرق
معين من الذكر لإيقاف الإنجاب،و العملية لا تستدعي لمس العورة و لا النظر
من قبل الدكتور إلاّ لجزء صغير من العضو التناسلي،فهل يجوز للرجل إجراء هذه
العملية و تسليم نفسه للدكتور الذي يعلم بأنه سيؤدي إلى النظر إلى جزء من
العضو التناسلي؟
باسمه تعالى إذا توقف علاج مرض على هذا فلا بأس،و إلاّ فلا يجوز، و اللّه العالم.