فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤١ - المبحث الثاني الديات و الكفارات
٣-هل استحق تغليظ الدية أم لا؟
باسمه تعالى تغلظ عليه الدية إذا كان القتل في الأشهر الحرم.
٤-لو كانت العملية في هذه المسألة قد أجريت قبل يوم واحد من شهر رجب و توفي
المريض في أول يوم من شهر رجب،فهل تعتبر الدية للأشهر الحرم؟أم دية الأشهر
غير الحرم؟أي أنّه هل المعيار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاة؟
باسمه تعالى إذا تحقق الموت في رجب كان من القتل في الشهر الحرام و إن كان سببه في الشهر السابق.
سؤال(٢٢٢)أنا طبيب جراح اختصاصي و قد أجريت عملية
جراحية لأحد المرضى في آخر يوم من شهر محرم و قد قصرت في العلمية و قطعت
شريانا سليما من جسم المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض في أول يوم من شهر
صفر.
فهل تكون الدية للأشهر العادية أم تكون دية الأشهر الحرم؟
باسمه تعالى في القتل عمدا أو خطأ في الأشهر الحرم دية كاملة و ثلثها، إذا استند الموت إلى تقصير الطبيب كما هو ظاهر السؤال.
٢.دية الجنين
سؤال(٢٢٣)رجل قال لزوجته:أسقطي الحمل،و امتثلت و
ذهبت إلى الطبيب و أسقطه،على من تكون الدية و لمن تدفع؟و لو كان له إخوة هل
تدفع لهم و ما ذا لو باشرت هي الإسقاط ببلع حبوب امتثالا لأمر زوجها؟
باسمه تعالى الدية على من باشر الإسقاط كالطبيب في الفرض الأول و المرأة في الفرض الثاني،و اللّه العالم.
سؤال(٢٢٤)أحد أقاربي معاق(لا يبصر)،طفله الأوّل
جاء مثله ثم الطفلة الثانية، و حينما حملت زوجته قال له الطبيب المباشر
لزوجته بأن نفس الحالة للطفل