الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٢ - واو الدعاوي في الزوجية
الأحكام
المراد بالعقد الفضولي، العقد الصادر ممن لا صلاحية له على العقد، وإليك أمثلة على ذلك:
الاخ يزوج اخته من غير إذنها، أوالام تزوج إبنها، أو وكيل المرأة يزوجها من دون إذنها، اوالولي يزوج المولّى عليه من به عيب، كل هذه أمثلة على الزواج الفضولي.
١- الاقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الاجازة في كل الاحوال، سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أوكليهما.
٢- لا يشترط في الاجازة لفظ خاص، بل تقع بكل ما دل على حصول الرضى بذلك العقد، بل تقع بالفعل الدال على الرضى.
٣- الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، فيجب ترتيب الاثار من حينه.
واو: الدعاوي في الزوجية
السنة الشريفة:آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام الزواج و فقه الأسرة - قم، چاپ: دوم، ١٤٢٧.
احكام الزواج و فقه الأسرة ؛ ص٩٢
قال يونس: سألت الامام الرضا عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة في بلد من البلدان فسألها: أَلَكِ زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلًا أتاه فقال: هي إمرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال عليه السلام:"
هي إمرأته إلا أن يقيم البينة" [١].
[١] - وسائل الشيعة، ص ١٤، أبواب عقد النكاح، الباب ٢٣، ص ٢٢٦، ح ٣.