الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥ - باء متى يجوز النظر أو اللمس؟
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ.
فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه وقال:
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ.
من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر اليه"
وقال:"
كل شيء في القران من حفظ الفرج فهومن الزنا إلا هذه الاية فهو من النظر" [١].
٢- وقال عليه السلام:"
لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فانهن يصفن ذلك لأزواجهن" [٢].
٣- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:" من وصف إمرأة لرجل فافتتن بها الرجل وأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا الا مغضوباً عليه، ومن غضب الله عليه غضبت عليه السماوات السبع والأرضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها." قيل: يا رسول الله، فإن تاب وأصلح؟ قال: يتوب الله عليه." [٣]
الأحكام:
١- يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مثيله في الجنس من دون ريبة وإثارة جنسية إلّا العورة فلا يجوز لغير الزوجين النظر اليها، ويجب حفظها من كل احد.
[١] - تفسير الميزان، ج ١٥، ص ١١٥، عن الكافي عن أبي عمرو الزيدي
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٣٣، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب ٩٨، ح ١
[٣] - المصدر، ح ٢.