الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٧ - محل المتعة
محل المتعة
السنة الشريفة:
١- في حديث روي عن الامام الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال:
" لا ينبغي لك أن تتزوج إلّا بمؤمنة أو مسلمة" [١].
٢- وروى علي بن فضال عن بعض الأصحاب عن الامام الصادق عليه السلام انه قال:
" لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة" [٢].
٣- وروي عنه أيضا:
" لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية" [٣].
الأحكام
١- يجوز عقد نكاح المتعة بين مؤمنين، ويجوز أن يتمتع المؤمن بمسلمة حتى لوخالفته في مذهبه على أن تعترف بالمتعة عقداً شرعيا.
٢- لا يجوز التمتع بالمشركة، أما المسيحية واليهودية والمجوسية فيجوز التمتع بها، ولكن يمنعها عن شرب الخمر وارتكاب المحرمات.
٣- لا يجوز التمتع بالناصبية التي تظهر العداء لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ابواب المتعة، ص ٤٥٢ الباب ٧، ح ٢.
[٢] - المصدر، ص ٤٦٢، الباب ١٣، ح ٢.
[٣] - المصدر، ح ٥.