الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٠ - مهر المتعة
الأحكام
١- في الظروف العادية يستحب الاختيار للزوجة المؤقتة كما يستحب للزوجة الدائمة، ومعايير الاختيار هي المعايير الشرعية من العفاف والتقوى والاخلاق وهكذا المعايير الحياتية كالجمال والبكارة وما أشبه.
٢- ويجوز التمتع بالمرأة التي لا يعرف الرجل عنها شيئا بعد اختبارها بدعوتها إلى الفجور فان رفضت كانت موضع ثقة، وهكذا بسائر ألوان الاختبار والتحقيق.
٣- ويكره التمتع بالمرأة غير الملتزمة، وقد يحرم اذا كانت لا تعترف بعقد المتعة، واذا تزوج الرجل بالفاجرة متعة بهدف تحصينها من الفجور فإن له في ذلك أجراً.
٤- أما الباكرة، فاذا ملكت أمرها فالظاهر جواز التمتع بها كما يجوز نكاحها دائما، وإن كان الاحوط ترك ذلك.
٥- واذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب.
٦- ولا يجوز التمتع بالبكر عند خوف فسادها أوإلحاق ضرر بها او بأهلها.
مهر المتعة
السنة الشريفة:
١- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:
" لا تكون متعة إلا بأمرين؟ أجل مسمى وأجر مسمى" [١].
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٤٦٥، الباب ١٧، ح ١.