الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٥ - أحكام الأولاد ومسائل الفراق
عدة لك علي، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوماً، وإن حدث بك ولد فأعلميني" [١].
٢- وروى محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام أنه سأله في حديث عن المتعة: أرأيت إن حبلت؟ قال:
" هو ولده" [٢].
٣- وروى ابن ابي يعفور عن الامام الصادق عليه السلام قوله:
" لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها" [٣].
٤- وروى زرارة عن الامام الباقر عليه السلام انه قال:
" فاذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق" [٤].
الأحكام
١- يجوز للرجل العزل عن المعقودة متعة، بل يستحب إذا خشي على الذرية من الضياع، وينبغي أن يشترط ذلك عليها عند العقد.
٢- لوحملت المتمتع بها الْحِقَ به الولد، ولا يجوز له أن ينفيه عن نفسه إلّا عند العلم بأن الولد ليس له، حتى لوكان قد عزل عنها، فان الماء قد يسبق إلى رحمها دون علمه.
٣- لو نفى الولد إنتفى ظاهرا، دون حاجة الى اللعان.
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٤٦٧، الباب ١٨، ح ٦.
[٢] - المصدر، ص ٤٨٨، الباب ٣٣، ح ١.
[٣] - المصدر، ج ١٥، ص ٦٠٥، أبواب اللعان، الباب ١٠، ح ١.
[٤] - المصدر، ج ١٤، أبواب المتعة، ص ٤٧٣، الباب ٢٢، ح ٣.