الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٣ - زاء الزواج من الزانية
٥- لوشك في أن تزويجه هل كان في الاحرام أوقبله، بنى على عدم كون التزويج في الاحرام.
٦- إذا تزوج حال الاحرام عالما بالحكم والموضوع [١]، ثم انكشف له فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة.
٧- يجوز للمُحْرِم أن يوكل مُحِلًا في أن يزوجه بعد إحلاله، وكذلك يجوز له أن يوكل مُحْرِماً في أن يزوجه بعد إحلالهما.
زاء: الزواج من الزانية
القرآن الكريم:
قال الله سبحانه:
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور، ٣).
السنة الشريفة:
١- قال زرارة: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، قال عليه السلام:"
هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا، أوشهر منهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته" [٢].
[١] - أي عالماً بحرمة هذا الزواج وعالماً بأنه أو هي في حال الإحرام
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٤، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٣، ص ٣٣٥، ح ٢.