الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٧ - عفاف المرأة
٨- ونهى الرجال عن النظر في أدبار النساء (نظرة شهوة وريبة)، فقال الامام الصادق عليه السلام:"
أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم" [١].
٩- ونهى عن النظر إلى أكثرمن وجهها وكفيها وقدميها (بلا ريبة) ففي حديث سُئل الامام الصادق عليه السلام: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ فقال:"
الوجه والكفان والقدمان" [٢].
١٠- وإذا أراد الرجل أن يصافح إمرأة أجنبية، فعليه أن يصافحها من وراء الثوب دون أن يعصر يدها، هكذا قال الامام الصادق عليه السلام حين سُئل عن مصافحة الرجل للمرأة:"
لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمزكفها" [٣].
١١- ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن دخول الرجال على النساء إلا بإذن من أهلهن، ففي الحديث:"
نهى رسول الله أن يدخل الرجال على النساء الا بإذن اوليائهن" [٤].
١٢- وكره تقبيل البنت الصغيرة إذا بلغت ست سنين، فعن الامام الصادق عليه السلام:"
إذا بلغت الجارية الحرّة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها" [٥].
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٤٥، الباب ١٠٨، الحديث ٤
[٢] - المصدر، ص ١٤٦، الباب ١٠٩، الحديث ٢
[٣] - المصدر، ص ١٥١، الباب ١١٥، الحديث ٢
[٤] - المصدر، ص ١٥٧، الباب ١١٨، الحديث ١
[٥] - المصدر، ص ١٧٠، الباب ١٢٧، الحديث ٢.