الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - واو الزواج حال الاحرام
هاء: الزواج بذات البعل
السنة الشريفة:
١- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:"
التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً" [١].
٢- وجاء في رواية عن الامام الباقر عليه السلام في امرأة فُقِد زوجها أو نُعي إليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال:"
تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبداً" [٢].
الأحكام:
١- يلحق بالزواج في العدة في إيجاب الحرمة الابدية التزوج من ذات بعل (اي المتزوجة فعلًا).
٢- لوتزوج الرجل مثل هذه المرأة مع علمه بأنها متزوجة حرمت عليه أبداً بشكل مطلق سواء باشرها أم لا.
٣- إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا إذا باشرها.
واو: الزواج حال الاحرام
السنة الشريفة:
١- روي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث أنه قال:
" .. والمُحْرِم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً
" [٣] (أي لم تحل له المرأة التي تزوجها).
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٦، ص ٣٤١، ح ١.
[٢] - المصدر، ح ٢.
[٣] - المصدر، الباب ٣١، ص ٣٧٨، ح ١.